الصفحة 68 من 104

فتوىً في مجلة التربية الإسلاميَّة - التي تُصدرها جمعيَّة التربية الإسلامية في بغداد - بعددها 12 السنة 24 الصادر في ربيع الأول 1421 هـ ، وقد تابعت على الفتوى في جريدة الرأي البغدادية بركني الثابت بعنوان [ مبادءات ومتابعات ] وبالأعداد .. 74 و 75 و 76 ، في 12 و 19 و 26 جمادى الثانية 1421 هـ الموافق 10 و 17 و 24 أيلول 2000 م ، وعلى التوالي .

وإليك أولًا نص الفتوى ..

[ السؤال / ما هو موقف الشريعة من نقل الأعضاء على وجه العموم .. من شخصٍ حيٍّ ، أو من ميِّتٍ إلى آخر في حاجةٍ ماسَّةٍ . وفي الدمِّ على وجه الخصوص ؟ .

وهل يجوز أخذ الثمن على ذلك ؟ .

الجواب / نقل الأعضاء يجوز إذا توافرت الشروط الآتية:

أن يُقرر الأطباء عدم حصول ضررٍأو خللٍ في جسم المنقول منه .

أن يغلب على الظن انتفاع المنقول إليه .

ألا يؤدي إلى تشويهٍ في جسم المنقول منه .

أن يكون في جسم المنقول منه عضوان أو أكثر ، فلا يجوز نقل قلبٍ من الحيِّ ، ولا بكليةٍ إذا كانت واحدة .

أن لا يكون للعضو المنقول له دخلٌ بالأعضاء التناسلية .. كالمبيض ، والخصيتين ، والرحم ، والذكر .

أن يكون حسبةً بلا بيعٍ ، لأن المنقول منه ليس مالكًا له ، بل هو ملك الله - عز وجل - .. وهبته جائزة ، لأنه نقلٌ من ملك الله إلى ملك الله .

وبعد الهبة .. لا مانع من أخذ الواهب ما يُقدَّم إليه من هديَّة ، أو

مكافأة ليست مشروطة .

أمَّا الدم .. فيجوز نقله إذا لم يحصل ضررٌ للمنقول منه ، وأن لا يبيعه ، ولا مانع من أخذ المكافأة بعد السحب إذا لم تكن مشروطةً . وسبب المنع من بيعه هو أنَّه نجسٌ ، والنجس لا يجوز بيعه عند بعض الفقهاء ، ولأنه ليس ملكًا لصاحبه .

أمَّا نقل الأعضاء من الميِّت .. فإذا كانت لتزيين الحيِّ ، حرم ذلك ، لأنه يُعدُّ من باب المُثْلة له .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت