الصفحة 57 من 104

إذا كانت المرأة زوجةً له .. فلا بأس ، وإلاَّ حرم ذلك . كما لا يجوز أخذها من [ مَحْرم ] لأنَّا قررنا أنه بدلٌ عن النكاح ، و [ للبدل حكم المُبدل عنه ] .. والله - عز وجل - أعلم .

المطلب الثالث

في

السؤال الثالث

بالإمكان أخذ [ خليَّة ] من جسم امرأةٍ واستخراج [ نواتها ] ، لأجل زرعها في [ بيضة ] امرأةٍ أخرى بعد نزع نواتها .

وفي حالة الحصول على [ جين ] ، فإنَّه يُزرع في رحم نفس المرأة ، فيكون المولود ـ عندئذٍ ـ بنتًا تحمل نفس صفات المرأة .. فما هو موقف الشرع الشريف من هذا ؟ .

الجواب /

يجوز ابتداءً ، ويُلاحظ تفريعات وشروط الإجابة على السؤال الأول .

المطلب الرابع

في

السؤال الرابع

وبالإمكان إجراء التجربة نفسها في السؤال الثالث عكسيًَّا ، وذلك باستعمال نواة خليَّة مأخوذة من جسم إمرأة وزرعها في بويضة إمرأة أخرى بعد نزع نواتها ، فما موقف الشرع من هذه العمليَّة ؟ .

وبمن تُلحق البنت .. أ بصاحبة الخليَّة ؟ ، أم بصاحبة البويضة ؟ .

الجواب /

إذا كان الأمر يدور على امرأتين ، وليس امرأةً واحدة لوحدها ، أو رجل واحد لوحده ، أو امرأة ورجلٍ متزوجان .. فلا أرى له مسوِّغًا قط ، وهو أشبه [ بالسحاق ] بين النساء ، أو [ اللواط ] بين الرجلين … والله أعلم ~~

[ ختم / أليس الله بكافٍ عبده ]

توقيع

وأنا الفقير إلى لطف المولى الغزير

محمد محروس آل علقبند الشهير بالمدرس .. الأعظمي الحنفي

عامله الله بلطفه الجليِّ والخفيِّ

آمين

م م

/ تنبيه ضروريٌّ /

كلُّ الإجابات المتقدِّمة مبنيَّةٌ على علمٍ إنسانيٍّ قاصر ، وقد يتبدل جوابي باطِّلاعٍ جديد ، أو فهمٍ يفتح الله - عز وجل - به ، أو زيادة علمٍ ، أو معرفةٍ جديدة ، { وفوق كلُّ ذي علمٍ عليم } ، [ وإنَّما يرجع الفقيه عن رأيه إذا اتَّسع علمه ] - كما قيل - .

والحمد لله الذي به تتم الصالحات ~~

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت