رجل خصيتاه تالفتين [ كذا ] ، ولكن زوجته سليمة ، وتبرع له أخوه .. أو أجنبي بخصية واحدة زرعت له - تمامًا كما تزرع الكلية - ، وصار له أطفال من زوجته ، فما هو موقف الشرع من ذلك ؟ .
الجواب /
يستفاد الجواب من الإجابات السابقة ، ويلاحظ خلو [ الخصية المزروعة ] من أيِّ [ حيمن ] يعود للأول .
المطلب الخامس
في
السؤال الخامس عشر
رجل زرعت له [ خصية ] ، وزوجته لا يستطيع [ مبيضها ] ـ لمرض فيه ـ تكوين البيض ، ولكن رحمها سليم ، فإذا أخذنا بيوض إمرأة أجنبية ولقحناها من [ حيامن ] خصية الزوج المزروعة في أُنبوب خارج الجسم ، أو في جسم الأرنب ، ثم حصلنا على الجنين من الأنبوب أو من الأرنب وزرعناه في رحم زوجته الصالح ، وصار لهما طفل .. فما وجهة نظر الشرع في هذه العملية ؟ .
الجواب /
هو زنا والولد لا يُنسب للزوج ، وإنَّما لصاحبة [ البويضة ] فقط ، ويلاحظ في المحرميَّة والميراث ذلك . والزوجة [ حاضنة ] وليست أمًَّا ، وتقوم بينها وبين المحضون علاقة حرمة [ دموية ] .
المطلب السادس عشر
في
السؤال السادس عشر
يُصادف أن يصاب الزوج بتلف الأنابيب المنوية الموصلة للحيامن ، ولكن خصيته سليمة ، ثم زرعت له أنابيب من شخص آخر ، أو من [ الحبل السري ] لطفلٍ ، ثم واقع زوجته .. فصار له طفل .
وافتراض آخر .. أن تكون أنابيب مبيض المرأة ـ الزوجة ـ الموصلة للبيوض تالفة ومبيضها سليم ، وزرعت لها أنابيب من أجنبية ، أو من الحبل السري لطفل .
فإذا صار للزوجين طفل في الافتراضين .. فما موقف الشرع من هاتين الحالتين ؟ .
الجواب /
لا بأس بها .