الصفحة 50 من 104

هذا ما بذلت الوسع فيه ، وقلت فيه بأغلب الظن وفق قواعد أصحابنا الحنفية عليهم رضوان ربِّ البريَّة .. فإن وُفقت بذلك فهو من الله - عز وجل - ، وإلا فهو مني ومن الشيطان ، وأستغفر الله - عز وجل - من: سهوٍ ، أو زلل ، أو غفلة ، أو نسيان ] فالإنسان موضع النسيان ] ، وهو من الضعف بحيث تجري عليه العوارض ، من: نوم ، وغفلة ، وجنون ، وعته ، وسفهٍ ، ومرض ، وخرف ، وخوف ، وشدة فرح .. وقانا الله - عز وجل - من الدَهَش ، وما قبله ، وما يُماثله .

والحمد لله ربِّ العالمين ~~

[ ختم وتوقيع ]

الفرع الثاني

في

أسئلة تجميد الحيامن والبويضات

ونبحثها في المطالب التالية:

المطلب الأول

في

السؤال الأول

يمكن زرع [ حيامن ] الزوج المجمَّدة في رحم زوجته بعد وفاته ، لأجل استمرار الإنجاب .. فما القول الشرعي فيه ؟ .

الجواب /

لا يجوز لأنها لم تعد زوجة له ، بل هي أرملته ، ولم نبقِ صفة الزوجية إلاَّ بالاعتبار ، من أجل الميراث ، ومن أجل العدَّة .

ومعلومٌ أنَّ انتهاء الزوجية تكون بأحد أمرين اثنين لا ثلث لهما وهما: الوفاة .. والافتراق ، وهذا قد يكون: بطلاق ، أو مخالعة ، أو فرقة قضائية بشروطها ، فكيف يتسنى الحمل للمرأة - وبأيِّ طريق كان -بعد انعدام الزوجية ؟ ! .

على أنَّ دليل [ سدِّ الذرائع ] يلزم بالمنع ، لما يمكن أن يحدث من زنا للمرأة ، وبدعوى حملها من [ منيِّ ] المتوفى الذي كان يسمى زوجًا !!.

ولا يغيبنَّ عن الذهن أنَّ المسألة الإرثية لذلك المتوفى سوف تتأثر في كلِّ حملٍ لاحق ، وهذا لا يتسنى من جهتين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت