رجل خصيتاه تالفتين [ كذا ! ] ، وهما مصدر الحيامن والسائل المنوي ، وزوجته مبيضها تالف أيضًا ، فذا زرعنا للرجل [ خصية ] من أجنبي أو من أخيه ، وزرعنا للمرأة مبيضًا من أجنبية أو من أختها ، وصار لهما طفل .. فما موقف الشرع من هذا ؟ .
الجواب /
الخصية آلة ، والمبيض كذلك ، والعبرة بمن يغذيهما ، ويقوم بتشغيلهما ، وبمن ينميهما دمُهُ دون غيره ، فيجعلهما عاملين .
وما تقدم شبيه اليد المزروعة ، فيعاقب من زرعت له إذا ارتكب جناية ، ولا يعاقب من انتزعت منه ، لأن [ الإرادة ] المحرِّكة هي للأول ، والقوة المحرِّكة متولِّدة بأمرها من قواه نفسه دون غيره ! .
وما عمل بدون إرادة فالعبرة بمصدر قوة حركته ، وبمصدر ديمومتها .. فناتجها يكون له ، وتبعتها عليه ، من: تداوي ، ورعاية ، ومسؤولية شرعية وقانونية .
نعم .. إن كان في هاتين الآلتين متبقٍ من [ نطفٍ ] أو [ بويضات ] فلا يجوز حينئذٍ ، والأولى الإستبراء في كلِّ حال لكليهما .. الذكر والأنثى ، وليس ذلك مما يتعسر على الطب في أزماننا .
قلت / ولعل هذا مما يرد في طريف المسائل ، وهي:
هل على الرجل عدَّة ؟ .
والجواب / نعم ، في مثل هذه الحالة . وقد يورد البعض أشكالًا لعدَة الرجل كثيرة ، فلتضف هذه لمثيلاتها .
المطلب الثالث عشر
في
السؤال الثالث عشر
إذا زرعنا لرجل [ خصية ] من أجنبي ومبيض زوجته سليم ، ولكنَّ رحمها عاطل ، فإذا أخذنا [ الحيامن ] من [ الخصية ] المزروعة للرجل ، ولقحنا بها بيضة زوجته في الأنبوب ، أو في رحم حيوان ، وبعد حصول الجنين نزرعه في رحم إمرأة أجنبية حتى يصير طفلًا ، فما هو موقف الشرع ؟ .
الجواب /
يُستخلص من الأجوبة السابقة .
المطلب الرابع عشر
في
السؤال الرابع عشر