وفي الاحتمال الثاني .. الحال أوجب للحرمة ، إذ ستكون الحيامن من شخصين مختلفين ، وذلك [ زنا ] اختلطت فيه المياه ، والطفل يُنسب لصاحبة البويضة ، والأخرى [ حاضنة ] حملت من زنا ! .
والرجال اللذين يتبرعون [ بالحيامن ] آثمون ، وعملهم تعاون على غير البر والتقوى ، بل هو تعاون على الإثم والعدوان .
وحقيق بوليِّ الأمر أن ينهى عمَّا تقدَّم ، وأن يوجع فاعله ضربًا ، وأن يُشهِّر به تعزيرًا ، ردعًا لأمثاله عن مثله .. والله المستعان .
المطلب التاسع
في
السؤال التاسع
إذا كان [ حيمن ] الزوج سليمًا ، وكذاك سائله المنوي ، وكذا [ مبيض ] الزوجة سليمًا ، ولكن [ الرحم ] الذي يغذي الطفل عاطلًا ، ففي هذه الحالة .. يمكن تخصيب [ حيمن ] الزوج ، و [ بيضة ] الزوجة في أُنبوب خارجي ، ثم زرع [ اللقيحة ] بعد ذلك في رحم إمرأة أجنبية صالح لأداء دوره الوظيفي .. فهل يجوز ذلك ؟ .
وبمن يلحق الطفل بعد الولادة ؟ .
مع ملاحظة .. أن صاحبة البيضة هي الزوجة ، وصاحبة الرحم المغذي هي الأجنبية ! ! .
الجواب / يجوز .. ويلحق بأمه ، وتقوم بينه وبين الحاضنة [ حرمة دموية ] ، إذ تكون له أُمًَّا دموية ، شبيه الأم الرضاعية .
المطلب العاشر
في
السؤال العاشر
إذا أخذنا [ حيمن ] الزوج مع سائله المنوي ، وأخذنا [ بيضة ] الزوجة ، وزرعناهما في رحم حيوان كبديل عن رحم المرأة العاطل ، أو لتجنب حصول تشوُّهات عندما تجري عملية الإخصاب في أنبوبٍ خارجي ، فإذا صار جنينًا في رحم الحيوان نُخرجه من رحمه بعملية جراحية ، أو بقتل الحيوان .. ثم نعود ونزرعه في رحم الزوجة ، لأجل أن يتم تكوين الطفل .
فهل ذلك جائزٌ ؟ .
وهل يجوز قتل الحيوان ؟ .
الجواب /
يجوز في حالة الضرورة ـ كما في السؤال ـ ، ولعل ذلك أصلح من استعارة رحم امرأة أخرى .