أن التوائم في العالم كُثرٌ .. فما قولك فيهم ؟ ، وهم يحصلون
بإرادة الله دون كسب من الإنسان ؟! .
ثم ما قلته يحصل اليوم بـ [ الماكياج ] .. وغيره من الأساليب
فالعبرة في جواز الفعل ذاته ، لا في استغلاله ، أو الاستفادة منه
استفادة محرمة .
ثم الذي يمتلك كلَّ هذه الإمكانات الهائلة ، والتي تخرج عن
تصور العقل ، ولولا وقوعها لما كان لها تصوُّرٌ في العقل .. ألا
يستطيع مثل هذا أن يوجد وسائل للتمييز ؟ ؟! .
4.ومما يسوقه الداعون لله - عز وجل - للتدليل على قدرته ، كون[ خطوط
الإبهام ]في كلِّ فردٍ في الدنيا تختلف عنها في الفرد الآخر !
.. ألا تصلح هذه وسيلة للتمييز - بل هي مستعملة اليوم - ؟ ؟! .
5.ثم أليس للتربية موضع ؟ ، وأنت قلت قبلا - المسألة الأولى - ،
أن الصفات مكتسبة بالتعليم .. لا بالوراثة ؟ !.
6.ثم أليس هذا سبب خارج عن حقيقة الفعل ، نعم … إذا أدى المباح
إلى الحرام يحرم حينئذ بقاعدة: [ للوسائل حكم المقاصد ] ، لا لذات
الشيء .. وأمثلته كثيرة منها:
أ. بيع السلاح مباح ، و يحرم وقت الفتنة .
ب. والنظر مباح ، ويحرم إن كان لأجنبية بتعمد وبتلذذ .
ج. والطعام مباح ، لكن يكره في حال التخمة ، وفي حالة
إدخال الطعام على الطعام ، بل يحرم إذا زاد عن ذلك ..
وهكذا .
فالحرمة - إذن - تتصل بالفعل في: فترة معينة ، ولأسباب محددة .
وليس هذا الطريق الذي سلكه الباحث الكريم بطريقٍ للاستدلال وفق قواعد الاجتهاد الفقهي في الوصول للحكم الفقهي ابتداءً ، لا استثناءً ! ، فهو بحث بطريق الاستثناء قبل أن يقرر ما هو الأصل !.
المبحث الخامس
في
[ المسألة الخامسة ]