والحكم الفقهي فيه هو / عدم جوازه في الإنسان ، اللهم إلا إذا كانت الخلية من زوج ، و البويضة من زوجته .. لأن هذا سيكون [ بمثابة ] التلقيح المستعاض به عن [ الحيمن ] بـ [ الخلية ] ، وهو زنا إذا كان من غير الزوج .
المطلب السادس
في
[ الصورة السادسة ]
والاحتمال الآخر - و لا أقول الأخير - لوجود تطورات سريعة حول هذا الموضوع ..
وتتم هذه الصورة: بأخذ خلية من [ جنين ] - جيم و نون و ياء و نون - و تلقيح البويضة بها ، وبهذه الطريقة تم إنتاج النعجة [ بولي ] ، المشابهة لأمها [ دولي ] تمامًا !! .
المطلب السابع
في
[ الصورة السابعة ]
وهذه الصورة هي الاحتمال الأكثر إخافة ، وتتم: بأن تؤخذ [ بويضة ] إمرأة ، و تلقح بـ [ جين ] حيواني !! .. فما الحكم ؟.
[ الحكم الفقهي لهذه الصورة ]
لو أخذ [ الجين ] من [ الزوج ] فقد يكون الأمر مقبولا ، بالاستعاضة عن [ الحيمن ] بـ [ الخلية ] ، وينسب المولود لهما . لكن لا نلجأ الى هذا إلاّ في حالة العجز الكلي في الرجل الذي لا يُعالج بوسائل أخرى . وأرى / في الحالتين التاليتين .. ما يلي:
أ - إذا لقحت بويضة امرأة من غير زوجها - إذا كانت متزوجة -. فحكمها: عدم الجواز بحال من الأحوال .
ب - إذا لقحت بويضة امرأة باكر من خلية نفسها ، أو خلية ذكر.. هو ليس بزوج ..
فحكم هذه الحالة: الجواز ابتداءً إذ لا دليل على منعها ، و المنع يحتاج الى دليل دوما عكس الحلّ والجواز .
لكننا نمنع ذلك لأسباب خارجة عن حقيقة الفعل بل بسبب نتائجه ، و المنع حينئذ [ استثنائي ] ، وحكم الاستثناء:
1.عدم انقلابه أصلًا .
2.عدم التوسع في تطبيقه .
المطلب الثامن
في
[ الصورة الثامنة ]
فيما لو أرادت امرأة أن تُلقح من خلية نفسها ، وهي غير متزوجة ، حبًا في الولد ، ولأنها لم تتزوج - لسبب أو آخر - … فما الحكم ؟ .
[ الحكم الفقهي لهذه الصورة ]
الذي أراه - ابتداءً - هو /