الصفحة 12 من 104

والحكم الفقهي فيه هو / عدم جوازه في الإنسان ، اللهم إلا إذا كانت الخلية من زوج ، و البويضة من زوجته .. لأن هذا سيكون [ بمثابة ] التلقيح المستعاض به عن [ الحيمن ] بـ [ الخلية ] ، وهو زنا إذا كان من غير الزوج .

المطلب السادس

في

[ الصورة السادسة ]

والاحتمال الآخر - و لا أقول الأخير - لوجود تطورات سريعة حول هذا الموضوع ..

وتتم هذه الصورة: بأخذ خلية من [ جنين ] - جيم و نون و ياء و نون - و تلقيح البويضة بها ، وبهذه الطريقة تم إنتاج النعجة [ بولي ] ، المشابهة لأمها [ دولي ] تمامًا !! .

المطلب السابع

في

[ الصورة السابعة ]

وهذه الصورة هي الاحتمال الأكثر إخافة ، وتتم: بأن تؤخذ [ بويضة ] إمرأة ، و تلقح بـ [ جين ] حيواني !! .. فما الحكم ؟.

[ الحكم الفقهي لهذه الصورة ]

لو أخذ [ الجين ] من [ الزوج ] فقد يكون الأمر مقبولا ، بالاستعاضة عن [ الحيمن ] بـ [ الخلية ] ، وينسب المولود لهما . لكن لا نلجأ الى هذا إلاّ في حالة العجز الكلي في الرجل الذي لا يُعالج بوسائل أخرى . وأرى / في الحالتين التاليتين .. ما يلي:

أ - إذا لقحت بويضة امرأة من غير زوجها - إذا كانت متزوجة -. فحكمها: عدم الجواز بحال من الأحوال .

ب - إذا لقحت بويضة امرأة باكر من خلية نفسها ، أو خلية ذكر.. هو ليس بزوج ..

فحكم هذه الحالة: الجواز ابتداءً إذ لا دليل على منعها ، و المنع يحتاج الى دليل دوما عكس الحلّ والجواز .

لكننا نمنع ذلك لأسباب خارجة عن حقيقة الفعل بل بسبب نتائجه ، و المنع حينئذ [ استثنائي ] ، وحكم الاستثناء:

1.عدم انقلابه أصلًا .

2.عدم التوسع في تطبيقه .

المطلب الثامن

في

[ الصورة الثامنة ]

فيما لو أرادت امرأة أن تُلقح من خلية نفسها ، وهي غير متزوجة ، حبًا في الولد ، ولأنها لم تتزوج - لسبب أو آخر - … فما الحكم ؟ .

[ الحكم الفقهي لهذه الصورة ]

الذي أراه - ابتداءً - هو /

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت