فهرس الكتاب

الصفحة 943 من 1216

وإن اشترط عليه أن يحمل عنه ما ينوب الأربعة الدراهم من لوازم القرية، فالبيع فاسد إن وقع ؤالبيعب على ذلك بشرط من المتبايعين.

وإن كان انعقد ذلك في التبايع على الطوع، حسبما جرت عادة كتاب العقود، وادعى أحدهما أن البيع انعقد بينهما على الشرط، وكذبه الآخر فالقول قول من ادعى الشرط منهما مع يمينه، لشاهد العرف له، ويفسخ البيع.

وإن اتفقا جميعا على أن المبتاع طاع بذلك بعد انعقاد البيع بينهما على شرط، صح البيع، ولزم المبتاع ما طاع به من ذلك إلى الأمد الذي يزعم أنه نواه، وأراده مع يمينه على ذلك؛ وإن مات سقط عنه ما طاع به من ذلك بموته.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[288] - هل يحتفظ بحق الصغار في التدمية إلى حين البلوغ؟

مسألة تدمية العمد، النازلة بقرطبة، سنة ست عشرة وخمس مائة.

قال الفقيه الأجل، الحافظ، الإمام، القاضي العدل، أبو الوليد محمد بن رشد، شيخنا، رضي الله عنه.

سألني جماعة من طلبة العلم، الباحثين عن معانيه، مستفهمين لي عن وجه ما اتصل بهم من فتواي، فيمن ادعى على رجل بدم عمد، وله بنون صغار، وعصبة كبار، بأن ينتظر الصغار حتى يبلغوا، ولا يمكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت