فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 1216

نفسه بما يوجب الحد لا يسقط حق الولد في ثبوت النسب.

المقياس لوجوب الحد وثبوت النسب

وكذلك الحكم فيما كان في معناها، فلا يقال فيها: انها خمس مسائل على سبيل الحصر، وانما يقال ذلك: فيها على سبيل التقريب، لأنها أمهات تتفرع إلى غيرها، ويقاس فيها سواها.

والاصل الذي يضبط به هذا الباب: أن كل حد يجب بالاقرار، ويسقط بالرجوع عنه، فالنسب ثابت معه، وكل حد لازم، لا يسقط بالرجوع عنه فالنسب معه غير ثابت.

وبالله التوفيق.

[96] - رهان المسابقة بالخيل

وسئل، رضي الله عنه، تلخيص القول، باختصار، فيما يجوز من الرهان في المسابقة بين الخيل مما لا يجوز.

فقال. أيده الله:

ثلاثة أنواع من الرهان

الرهان في المسابقة بالخيل تكون على ثلاثة اوجه: وجه جائز باتفاق، ووجه لا يجوز باتفاق، ووجه مختلف في جوازه.

فأما الوجه الجائز باتقان، فهو أن يخرج أحد المتسابقين، إن كانا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت