فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 1216

النواحي ليأخذه الخياط ويجعله في المناكب والمواضع التي يمسك بها المحشو إذا نشر ثم يدخله في السوق، ويبيعه، والتاجر يعلم ذلك كله بل يأمر به ليشتريه البدوي، أو من كان عليه شراؤه، هل يجوز ذلك أم لا؟

فقال، رحمه: هذا من الغش الذي لا ينبغي، ولا يجوز، وقد قال النبي عليه السلام:"من غشنا فليس منا".

فمن أراد التخلص لم يفعل شيئًا مقاما على هذه الصفة، في اقامته فان اشترى مقاما على هذه الصفة، بين ذلك على المبتاع، عند البيع.

وبالله التوفيق.

[196] - بيع المصاحف والكتب الملحونة.

وشئل، رضي الله عنه، عن رجل اشترى مصحفا، أو كتابا، فوجده ملحونا كثير الخطأ غير صحيح ويريد أن يبيعه هل عليه أن يبين، وإن بينة لم يشتر منه؟

فأجاب على ذلك بأن قال: لا يجوز أن يبيع حتى يبين بذلك [197]

وبالله التوفيق.

[197] - الغش في بيع الملابس البالية.

وسئل عن مسألة من البيوع المغشوشة، ونصها: جوابك رضي الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت