واصطلاحًا: هو وصف الراوي بما يدل على عدالته وضبطه.
ب - مشر وعيتهما:
الكلام في الرجال جرحا وتعديلا واجب على الكفاية بإجماع المسلمين احتياطًا في أمر الدين, وتمييزا لمواقع الغلط في هذا الأصل العظيم (السنة) الذي علية مبنى الإسلام, وأساس الشريعة لكي يعرف من ترد روايته من تقبل.
والأصل في ذلك قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) ).
وروى الشيخان عن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلا استأذن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, فقال: ائذنوا له بئس أخو العشيرة. أو ابن العشيرة, ولا يعد الكلام في الرجل جرحا من الغيبة. ذكر ابن المبارك رجلا, فقال: يكذب, فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال: اسكت, إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل؟
وقال يحيى بن سعيد: سألت سفيان الثوري, وشعبة, ومالك بن أنس, وسفيان ابن عيينة عن الرجل واهي الحديث, فأسأل عنه, فأجمعوا أن أقول: ليس هو ثبتأ, وأن بين أمره.
وقال أبو تراب النخشبي الزاهد لأحمد بن حنبل: يا شيخ, لا تغتب العلماء, فقال له أحمد: ويحك هذا نصيحة, ليس هذا غيبة.
المبحث الثاني: ما يشترط في الجارح والعدل: