(20) أخبرنا أحمد: حدثنا أحمد: حدثنا أبو صالح: حدثني ابن وهب، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عباس في رجل وقع بأخت امرأته، فقال ابن عباس: (لعله؟) .... (1) إلى حرمة لم تحرم عليها امرأته.
(21) أخبرنا أحمد: حدثنا أحمد: حدثنا أبو صالح: حدثني ابن وهب، عن ابن جريج: حدثني عطاء بن أبي رباح، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن استطعتم أن لا تغدوا يوم الفطر حتى تطعموا فافعلوا.
(22) أخبرنا أحمد: حدثنا أحمد: حدثنا أبو صالح: حدثني ابن وهب، عن ابن جريج أنه قال: حدثني عبد الكريم أن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في زكاة الفطر: نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر.
(23) أخبرنا أحمد: حدثنا أحمد: حدثنا أبو صالح: حدثني ابن وهب: حدثني ابن جريج أنه قال: أخبرني عطاء بن أبي رباح أنه قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار قد سماها ابن عباس فنسيت اسمها: ما منعك أن تحجي معنا العام؟ قالت: يا نبي الله، إنما كان لنا ناضحان، فركب أبو فلان وابنة - لزوجها - ناضحا، وتركوا ناضحا ننضح عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في رمضان فاعتمري فيه، فإن عمرة فيه تعدل حجة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هكذا في الأصل وبعدها بياض بمقداركلمة أو اثنتين إلى تمام السطر. وفي مصنف عبدالرزاق (12781) من طريق ابن جريج: تخطى حرمة إلى حرمة ولم تحرم.. .