فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 187

المسح على العمامة فإنه يجوز أن يمسح على هذا الشعر المردود لأن العمامة منفصلة ويحصل بها وقاية الرأس وتدفئته.

السؤال(97): الحق الفقهاء بمدافعة الأخبثين الريح فكيف يتصور ذلك؟

الجواب: المراد من به سلس الريح فإنه يعذر عن حضور الجمعة والجماعة دفعا لأذيته وهو لا يأثم؛ لأنه معذور.

السؤال (98) : قول شيخ الإسلام رحمه الله: «إذا أجنب وخاف إن اغتسل شط فيه» فإنه يتيمم هل هو وجيه؟

الجواب: نعم، له وجه إذا خاف ذلك لكن أخاف الشيطان يزين له ذلك.

السؤال (99) : في حديث عمرو بن عبسة [1] قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثم يمسح برأسه إلا خرت خطاياه رأسه من أطراف شعره مع الماء» فهل يؤخذ من هذا استحباب غسل الرأس كبقية الأعضاء خاصة أنه لا يمكن حمل الحديث على التغليب؟

الجواب: هذا من باب المشاكلة ولو كرر مسح الرأس ثلاثًا فإنه يكون غسلًا ولا يكون فيه خرور.

السؤال (100) : إنسان أكل لحم جذور ثم توضأ ثم إنه بلع ما بين أسنانه فهل تنتقض طهارته؟

الجواب: نعم. فقلت له رحمه الله: هذا على القول بأن جميع أجزاء الإبل تنقض واضح لكن إن كان يرى أنه لا ينقض إلا اللحم (الهبر) فقال رحمه الله: يفتى نفسه.

(1) رواه مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت