الجواب: نعم.
السؤال (547) : إذا أَيِس إنسان من استخراج دينه من شخص، فهل له أن يقول لآخر: استخرجه لي ولك منه كذا؟
الجواب: نعم، يجوز.
السؤال (548) : لكن لو اشتراه آخر بأقل فقال: بعني دينك الذي على فلان وهو [1000] ريال مثلًا بـ [800] ريال وأنا آخذه منه فهل يجوز ذلك؟
الجواب: هذا جامع بين الربا النسيئة والفضل والغرر.
السؤال (549) : هل من مسالة الظفر إذا أعطى إنسان آخر عارية فأضاعها مفرطًا، ثم إن صاحب العارية اقترض منه مبلغًا يقابل قيمة العارية فهل له أن يجعل هذا المبلغ مقابل العارية.
الجواب: مسالة الظفر في الأشياء الظاهرة كنفقة المرأة والضيف، وأما هذه فإن كان أخذ المال تحيلًا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ولا تخن من خانك» [1] وأما إذا لم يكن تحيلًا فلا بأس، والعارية تقوَّم عند أهل الخبرة كم تساوي فيأخذ حقه.
(1) رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة وقال أبو حاتم: منكر، وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت، وله طرق أخرى قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (2/ 593) : هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. وقال في «البدر المنير» (7/ 301) : نُقل عن الإمام أحمد انه قال: حديث باطل لا أعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح.