فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 187

السؤال(605): ما حكم استعمال الدف فيما يسمى بالتجوال مع بُعْدِه عن يوم العرس؟

الجواب: إذا كان بعيدًا لا أرى ذلك وينكر على من فعله، وأما إذا كان قريبًا من العرس كاليوم واليومين فلا بأس.

السؤال (606) : هل يجوز للمرأة المحادة أن تحضر وليمة ولدها الذي يسكن في الدور العلوي في نفس البيت التي هي فيه مع أنه ليس بينهما تلك الرسميات كما هو معلوم؟

الجواب: لا يجوز لها أن تحضر؛ لأنه يجب عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي فيه.

السؤال (607) : هل يجوز للابن أن يأخذ ما يكفيه، من أبيه إذا لم ينفق عليه؟

الجواب: إذا كان الابن فقيرًا والأب غنيًا فإنه يأخذ ما يكفيه وعليه فنقول: كلُّ من له نفقة واجبة فله أن يأخذ ما يكفيه بالمعروف.

السؤال (608) : إذا رأى إنسانٌ امرأة ليخطبها ثم تركها ثم جاء آخر ليخطبها فسأل الخاطبُ الثاني الخاطبَ الأول عن أسباب تركه لها فهل يجوز له ذكر الأسباب؟

الجواب: لا يذكر له الأسباب، بل يقول له: اذهب فانظر إليها إلا أن تكون أسبابًا معنوية فيذكرها له.

السؤال (609) : هل يجوز للمرأة التي تريد أن تخالع زوجها لضربه إياها وسوء خُلُقه أن تسافر بغير إذنه وهي لم تخالع بعد؟

الجواب: ليس لها أن تسافر إلا بإذنه وإن كانت تريد أن تخالعه؛ لأنها ما زالت في عصمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت