فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 187

له: إن لهم أقوالًا شنيعة! فقال: وكذا لغيرهم [1] .

السؤال(790): ما حكم قولهم لأولادهم الصغار: «يا حمار» «يا كلب» ونحو ذلك؟

الجواب: لا بأس بها؛ لأنه قد يفعل ما فيه بلادة وتركها أحسن.

السؤال (791) : ما حكم مسح آثار العائن للاستشفاء بها؟

الجواب: فقال رحمه الله: أنا أرى أن كل ما هو نافع بالتجربة فهو جائز والناس يقولون: إن هذا نافع بالتجربة.

السؤال (792) : ما حكم شراء فيديو للأطفال لمشاهدة الأفلام والأشياء المفيدة؟

الجواب: لا بأس بهذا.

السؤال (793) : هل السلالم الكهربائية بالمسجد الحرام داخله في حد المسجد أم لا؟ وإذا قلنا: إنها داخلة فيه فهل يجوز رمى أجزاء السواك ونحوه؟

الجواب: الظاهر أنها داخلة في المسجد فلا يجوز البصاق فيه، وأما رمي أجزاء السواك فلا بأس بذلك؛ لأنها طاهرة غير مُسْتقذَرَة.

السؤال (794) : نرى بعض العامة إذا صنع طعامًا قال: اللهم اجعل ثوابه وأجره لفلان من الأموات فما حكم ذلك؟

الجواب: هذا لا أصل له، ولا نقول: إنه بدعة ولكن ينصحون بتركه.

(1) قلت: وكذا قال شيخنا عبد العزيز رحمه الله: إنه يعتد بخلافهم وإنهم أحسن حالًا من أهل الرأي، ولم يعزه لابن القيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت