فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 961

الوكالة قبلت بينته وإن كانت البينة قائمة على المقر* وكذلك الوصي إذا أقر المديون بالوصاية وأنكر الدين فأثبت الوصي الوصاية بالبينة قبلت بينته* وكذا الرجل إذا ادعى دينا على ميت وأحضر وارثا فأقر الوارث بالدين فقال المدعي أنا أثبت الدين بالبينة وأقام البينة قبلت بينته* الوكيل بالتقاضي يكون وكيلا بالقبض في ظاهر الجواب* القاضي إذا وكل رجلا بقبض ديون الغائب لا يكون هذا والوكيل وكيلا بالخصومة في قولهم* رجل وكل رجلا بقبض عين له في يد رجل لا يكون هذا الوكيل وكيلا بالخصومة في قولهم حتى لو غاب الموكل وجحد الذي في يده ملك الغائب لا يكون للوكيل أن يثبت ذلك بالبينة* رجل عليه لرجل دعوى وخصومة فوكل المدعى عليه عند القاضي بطلب خصمه وكيلا في الخصومة والوكيل حاضر فقبل فلما خرجا من عند القاضي قال المدعى عليه للمدعي أخرجت الأول من الوكالة ووكلت فلان بن فلان الفلاني في الخصومة مع هذا الرجل وفلان ذلك غائب كان للطالب أن لا يقبل هذه الوكالة لأن الوكالة الأولى تعلق بها حق الطالب ووكالة الغائب موهومة عسى تقبل وعسى لا تقبل* رجل وكل رجلا في خصومة رجل ثم إن الموكل مع وكيله جاء إلى القاضي مع رجل آخر فقال الموكل للقاضي قد كنت وكلت هذا في خصومة فلان وإن هذا الوكيل يريد السفر أو أنا أتهمه بأن يقر على بشيء يلزمني فأخرجته عن الوكالة ووكلت هذا الآخر في الخصومة فإن القاضي لا يقبل ذلك بأمره حتى يحضر الخصم فيخرج الوكيل بحضرته وينصب القاضي من أعوانه حتى يطلب الخصم فإن لم يجدوه ولم يقدروا عله حينئذٍ يخرج الأول عن الوكالة ويوكل الثني ويستوثق منه* المدعى عله إذا وكل رجلا بالخصومة على أن للوكيل أن يوكل من أحب ثم إن المدعى عليه أشهد قوما بغير محضر من المدعي أنه حجر على الوكيل أن يوكل غيره جاز حجره عند محمد رحمه الله تعالى ولا يجوز عند أبي يوسف رحمه الله تعالى والفتوى على قول محمد رحمه الله تعالى لأنه لا حق للطالب في توكيل الوكيل وغيره* رجل قال لغيره وكلتك في خصومة فلان في كل حق لي قبله يكون توكيلا بالخصومة في كل حق واجب له يوم الخصومة* ولو قال وكلتك بالخصومة في كل حق لي قبل أهل هذه البلدة أو أهل قرية كذا يكون توكيلا بالخصومة في كل حق له قبل أهل تلك البلدة وأهل تلك القرية نوم التوكيل وما يحدث له بعد ذلك استحسانا* وكذا لو وكل رجلا يقبض غلاته يدخل فيه الواجب يوم التوكيل وما يحدث بعده استحسانا* رجل وكل رجلا بقبض كل حق له والخصومة فيه جائز أمره فإنه يدخل فه الديون والودائع والعواري وكل حق يملكه الموكل سوى النفقة* عبد في يد رجل يقول أنا عبد فلان ولدت في ملكه قد وكلني بخصومتك في نفسي ليس للذي في يده العبد أن يمنع العبد إذا كان للعبد بينة على الوكالة* ولو قال العبد باعني فلان منك ولم يقبض الثمن فوكلني بقبض الثمن منك كان للذي في يده أن يمنعنه عن الخصومة لأن هاهنا العبد مقر بملك ذي اليد فكان لذي اليد أن يمنع العبد من صرف المنافع إلى غيره وفي الوجه الأول العبد منكر ملك ذي اليد فلا يكون لذي اليد أن يمنعه من الخصومة* رجل وكل رجلا بقضاء ديونه وحبس الغرماء وكيلا مخاصما ومخاصما فحبس الوكيل غريما لموكله ثم أخرجه من الحبس وأخذ منه كفيلا بنفسه ثم مات الوكيل فأراد صاحب المال أن يأخذ الكفيل كان له أن يطلب من القاضي حتى يأمر الكفيل لإحضار نفس المكفول لأن الوكيل إنما أخذ منه الكفيل بوكالة صاحب المال فصار كأن صاحب المال هو الذي كفله* رجل وكل رجلا بقض كل حق له على الناس وعندهم ومعهم وف أيديهم وبقبض ما يحدث له وبالمقاسمة بين شركائه وبحبس من سرى حبسه وبالتخلية عنه إذا رأى ذلك وكتب في ذلك كتابا وكتب في آخره أنه مخاصم ومخاصم ثم إن قوما يدعون قبل الموكل مالا والموكل غائب فأقر الوكيل عند القاضي أنه وكيله وأنكر المال فأحضر الخصوم شهودهم على الموكل لا يكون لهم أن يحبسوا الوكيل لأن الحبس جزاء الظلم ولم يظهر ظلمه إذ ليس في هذه الشهادة أمر بأداء الممال ولا ضمان الوكيل عن موكله فإذا لم يجب على الوكيل أداء المال من مال الموكل لجزاء الظلم ولم يظهر ظلمه إذ ليس في هذه الشهادة أمر بأداء المال ولا ضمان الوكيل عن موكله فإذا لم يجب على الوكيل أداء المال من مال الموكل بأمر موكله ولا بالضمان عن الموكل لا يكون الوكيل ظالما بالامتناع عن أداء المال فلا يحبس* رجل وكل رجلا بخصومة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت