فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 961

بالهبة والآخر بالبراءة جازت شهادتهما فكذا إذا كان كفيلا .ولو ادعى على رجل ألفا وأقام شاهدين فشهد أحدهما أن له عليه ألف درهم وشهد الآخر على إقراره بالألف قالوا جازت شهادتهما في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى .رجل وكل رجلا تقبض دين له على رجل فغن الوكيل بقبض الدين يكون وكيلا بالخصومة في ذلك الدين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والمأمور بقبض الدين لا نكون وكيلا بالخصومة وكذا الرسول في قبض الدين لا نكون وكيلا بالخصومة فإن جاء الوكيل إلى المديون فأنكر المدعى عليه المال والوكالة فجاء المدعي بشاهدين فهو على وجهين في وجه تجوز شهادتهما ويصير وكيلا بالقبض والخصومة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي وجه يصير وكيلا بالقبض ولا يصير وكيلا بالخصومة في قولهم .أما الوجه الأول إذا أقام مدعي الوكالة شاهدين فشهد أحدهما أن الطالب وكله بقبض دينه عن هذا الرجل وشهد الآخر أن الطالب جرأه في ذلك يعين جعله جريئا جازت شهادتهما وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله وشهد الآخر انه سلطه على قبض الدين من هذا الرجل أو شهد أحدهما أ،ه وكله وشهد الآخر أنه جعله وصنا له في حياته جازت شهادتهما ويصير وكيلا بالقبض والخصومة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله تعالى يكون وكيلا بالقبض ولا يكون وكيلا بالخصومة .وأما الوجه الثاني لو شهد أحدهما أ،ه وكله بقبض دينه وشهد الآخر أنه أرسله في أخذ دينه أو شهد أحدهما ا،ه وكله بقبض دينه وشهد الآخر أنه أمره بقبض دينه من فلان أو شهد أحدهما أ،ه وكله والآخر ا،ه أنا به مناب نفسه أي جعله نائب نفسه في قبض الدين او شهد أحدهما أنه وكله وشهد الآخر أنه جعله وصيا ولم يقل في حياته أو شهد أحدهما ا،ه جعله وصيا في حياته وشهد الآخر أنه جعله وصيا ولم يقل في حياته لا تقبل شهادتهم لأن قوله جعله وصيا يكون على النيابة بعد الموت ففي هذه المسألة الأخيرة لا تقبل شهادتهما وفيما سواها جازت شهادتهما ولا يصير وكيلا بالخصومة عند الكل .ولو شهد أحدهما أنه وكله وشهد الآخر أنه وكله ثم عزله جازت شهادتهما على الوكالة ولا يثبت العزل (فصل في تكذيب المدعي الشهود ) المدعي إذا أكذب الشهود فيما شهدوا له أو في بعضه لا تقبل شهادتهم إما لأنه تفسيق للشاهد أو لأن الشهادة لا تقبل بدون الدعوى وفيما كذب لم توجد الدعوى وإذا تكلم المدعي بكلام يحتمل أ، يكون تكذيبا إن كان ذلك قبل القضاء لا يقضي له وإن كان بعد القضاء لا يبطل قضاؤه إلا أن يكون تكذيبا للشاهد قطعا .رجل ادعى دارا في يد رجل أنها له وأقام البينة وقضى له القاضي ثم أقر المقضي له أنها دار فلان لرجل غير المقضي عليه لا حق للمدعي فيها صدقه فلان في ذلك أو كذبه لا يبطل قضاء القاضي لأن قوله هي لفلان لا حق لي فيها يحتمل النفي من الأصل فيكون إكذابا للشهود ويحتمل أنه لا حق له فيها لأن المقضي له ملكها منه بعد القضاء وإن كان ذلك في مجلس القضاء بأن كان باعه من المقر له قبل القضاء على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم غصبها المقضى عليه ثم انقضت مدة الخيار بعد القضاء فصار للمقر له فلا يبطل القضاء بالشك .ولو قال المقضي له بعد القضاء هذه الدار لفلان لم تكن لي قط فالمسألة على وجهين إما أن بدأ بالإقرار وثنى بالنفي فقال هذه الدار لفلان لم تكن لي قط أو بدأ بالنفي وثنى بالإقرار فقال هذه الدار ما كانت لي قط ولكنها لفلان وكل ذلك على وجهين إما أ، صدقه المقر له في جميع ذلك أو صدقه في الإقرار وكذبه في النفي فقال كانت للمقر ملكها مني بعد القضاء بسبب وهي الآن داري فإن صدقه في جميع ذلك بطل قضاء القاضي ويرد الدار على المقضى عليه ولا شيء للمقر له لأنهما تصادقا على بطلان القضاء وإن كذبه في قوله ما كانت لي قط وصدقه في الإقرار وقال هي لي كانت للمقر له لأنه ملكها مني بعد القضاء بسبب وهي داري ففي هذا الوجه تكون الدار للمقر له ويضمن المقر قيمة الدار للمقضى عليه سواء بدأ المقر بالإقرار أو بدأ بالنفي كذا ذكر في الجامع قالوا هذا إذا بدأ بالنفي وثنى بالإقرار موصولا فيصح الإقرار وأما إذا ثنى بالإقرار مفصولا لا يصح إقراره .ولو أن المدعي أقام البينة أنها داره ثم قال قبل القضاء هذه الدار ليست لي ولكنها لفلان غير المدعى عليه أو قال هي دار فلان لا حث لي فيها وصدقه المقر له في ذلك أو كذبه بطلت بينته ولا يقضي القاضي له لأن كلامه هذا يحتمل النفي من الأصل ويحتمل النفي في الحال يعني أنها جار فلان إلا أني ملكتها الآن فلا يقضي القاضي بالشك إلا أن يقول موصولا هي دار فلان إلا أني ملكتها منه بعد الشهادة فحينئذ يصح ذلك ولا يمنع القضاء ..وذكر في المنتقى رجل ادعى في يد رجل متاعا أو دارا أنها له وأقام البينة وقضى القاضي له فلم يقبضه حتى أقام الذي في يديه البينة أ، المدعي أقر عند غير القاضي أنه لا حق له فيه قال إن شهدوا أنه أقر بذلك قبل القضاء بطل القضاء وإن شهدوا أنه أقر به بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت