فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 961

والبلدان جازت شهادتهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى والقياس أن لا تقبل وهو قول محمد وزفر رحمهما الله تعالى .وإن شهدوا على إقرار الراهن والواهب المتصدق بالقبض جازت الشهادة في قولهم .ولو شهدا على الرهن فشهد أحدهما على معاينة القبض والآخر على إقرار الراهن بالقبض لا تقبل هذه الشهادة ويكون الرهن فبهذا بمنزلة الغصب .وإن اختلف شهود الرهن في جنس الدين أو في مقداره لا تقبل كما لو اختلف شهود البيع في جنس الثمن أو في مقداره .وإن اختلفا في فعل ملحق بالقول كالقرض فاختلفا في المكان أو في الزمان لا تبطل الشهادة وإن كان القرض لا يتم إلا بالتسليم ويكون القرض في هذا بمنزلة الطلاق والعتاق .ولو اختلف شاهدا القذف في المكان أو في الزمان جازت شهادتهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله تعالى لا تقبل وإن اختلفا في الإنشاء والإقرار لا تقبل شهادتهما في قولهم ولو اختلفا في الطلاق فشهد أحدهما على تطليقتين والآخر على الثلاث أو شهد أحدهما على تطليقتين والآخر على تطليقة لا تقبل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه وابن أبي ليلى رحمهم الله تعالى جازت شهادتهما على الأقل .ولو شهد أحدهما على تطليقة والآخر على تطليقة ونصف أو شهد أحدهما على تطليقة والآخر على تطليقة وتطليقة جازت شهادتهما على الأقل عند الكل .ولو شهد أحدهما أنه قال لها أنت خلية وشهد الآخر أنه قال لها أنت برية لا تقبل عند الكل لأنهما اختلفا في لفظة الإيقاع وإن كان معنى اللفظين واحدا وكذا لو شهد أحدهما أنه طلقها إن دخلت الدار وقد دخلت وشهد الآخر أنه طلقها إن كلمت فلانا وقد كلمت لا تقبل عند الكل .وكذا لو شهد أحدهما أنه طلقها ثلاثا وشهد الآخر أنه قال لها أنت على حرام ونوى الثلاث لا تقبل عند الكل .ولو شهد أحدهما أنه طلقها نصف واحدة وشهد الآخر أنه طلقها ثلث واحدة لا تقبل في قيل أبي حنيفة رحمه الله تعالى .وكذا لو شهد أحدهما أ،ه طلقها ثلاثا وشهد الآخر أنه طلقها فالشهادة باطلة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما جازت شهادتهما على الأقل .ولو شهد أحدهما أنه قال لها أنت طالق وشهد الآخر أنه أقر أنه طلقها أو اختلعا في المكان أو الزمان جازت شهادتهما .ولو شهد أحدهما أ،ه قال إن دخلت فلانة الدار فهي طالق وفلانة معها وشهد الآخر أنه قال إن دخلت فلانة الدار فهي طالق وحدها وقد دخلت فلانة طلقت وحدها وكذا لو شهدا على التنجيز فشهد أحدهما أنه طلق زينب وعمرة وشهد الآخر أنه طلق زينب جازت شهادتهما على الأقل على طلاق زينب .رجل ادعى على مولى العبد أنه أذن لعبده في التجارة وأقام شاهدين فشهد أحدهما على الإذن والآخر أن مولى العبد رآه يشتري ويبيع ولم ينهه لا تقبل شهادتهما .رجل اشترى شيئا فادعى به عيبا وأقام شاهدين فشهد أحدهما أنه باعه وبه هذا العيب وشهد الآخر على إقرار البائع بالعيب لا تقبل هذه الشهادة .رجل عليه ألف درهم لرجل فادعى أنه أوفاه دينه وأقام شاهدين فشهد أحدهما بالإيفاء وشهد الآخر على إقرار صاحب المال بالاستيفاء لا تقبل كما لو ادعى على رجل غصبا وأقام شاهدين شهد أحدهما بالغصب والآخر على الإقرار بالغصب وكذا لو ادعى الغريم الإيفاء فشهد أحد الشاهدين على إقرار صاحب المال بالاستيفاء وشهد الآخر على الهرة أو الصدقة أو التحليل لا تقبل .ولو ادعى الغريم الهبة فشهد أحد شاهديه بالهبة والآخر بالصدقة لا تقبل .ولو ادعى الغريم الإيفاء فشهد أحد الشاهدين أن صاحب المال أبرأه في بلد كذا وشهد الآخر أ،ه أبرأه في بلدة أخرى جازت شهادتهما .ولو ادعى الغريم الإيفاء فشهدا أن صاحب المال أبرأه جازت شهادتهما .ولو ادعى الغريم أن صاحب المال أبرأه وأقام شاهدين فشهدا على إقرار صاحب المال بالإستيفاء فإن القاضي يسأل الغريم عن البراءة كانت بالاستيفاء أو بالاسقاط فإن قال كانت بالاستيفاء تقبل وإن قال كانت بغيره لا تقبل وإن لم يبين وسكت ذكر في الأصل أن القاضي لا يجبره على البيان لكن لا يقضي بهذه الشهادة إذا لم يبين لأن البراءة بالاستيفاء تكون فوق البراءة بالإسقاط فإذا شهد الشهود بأكثر مما ادعى لا تقبل من غير توفيق بخلاف ما إذا ادعى الغريم الإيفاء فشهد الشهود بالإبراء أو بالتحليل فإن القاضي لا يسأله عن البراءة ويقضي بالبراءة من غير سؤال لأن الشهود شهدوا بأقل مما ادعى وفي مثل هذا لا يحتاج إلى التوفيق فيقضي من غير سؤال ويكون الثابت بقضاء القاضي براءة الغريم بالاسقاط لا البراءة بالاستيفاء حتى لو كان الغريم كفيلا كفل بأمر المكفول عنه فإذا ادعى الايفاء فشهد الشهود بالابراء كان لصاحت المال أن يرجع بدينه على الأصيل ولا يكون للكفيل أن يرجع على المكفول عنه بشيء كما لو أبرأه المكفول له .ولو ادعى الكفيل الهبة فشهد أحد الشاهدين بالهبة والآخر بالبراءة جازت شهادتهما لأن الغريم لو كان أصيلا وادعى الهبة فشهد أحد الشاهدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت