فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 961

إلى مغرب الشمس في أقصر أيام السنة واجعل لذلك علامة ثم دع الثلثين عن يمينك والثلث عن يسارك فالقبلة عند ذلك وهذه الأقاويل بعضها قريب من بعض وأقربها إلى المقصود قال الفقيه أبو جعفر والقاضي الإمام صدر الإسلام رحمهما لله تعالى رجل اشتبهت عليه القبلة فأخبره رجلان أن القبلة إلى هذا الجانب وهو يتحرى إلى جانب آخر فإن لم يكونا من أهل ذلك الموضع لم يلتف إلى كلامها لأنهما يقولان عن الاجتهاد فلا يترك اجتهاده باجتهاد غيره وإن كانا من أهل ذلك الموضع فعليه أن يأخذ بقولهما ولا يجوز له أن يخالفها لأن أهل الموضع يكون أعرف بقبلته من غيره عادة فكان خبرهما عن علم رجل دخل في الصلاة بالتحري واجتهاده كان خطأ ولم يعلم بذلك ثم علم بالصلاة فحول وجهه إلى القبلة فجاء رجل قد علم بحاله الأول ودخل في صلاته فصلاة الأول جائزة وصلاة الداخل فاسدة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن يجوز صلاة الداخل أيضًا الأعمى إذا صلى ركعة إلى غير القبلة فجاء رجل فحوله إلى القبلة واقتدى به فهو على وجهين إن كان الأعمى حين افتتح الصلاة وجد من يسأله عن القبلة فلم يسأله فسدت صلاة الإمام والمقتدي وإن لم يجد الأعمى من يسأله جازت صلاة الإمام وفسدت صلاة المقتدي لأن المقتدي زعم أنه بنى صلاته على صلاة كان أولها إلى غير القبلة رجل صلى إلى غير القبلة متعمدًا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يكفر وإن أصاب القبلة وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وكذا إذا صلى في الثوب النجس أو بغير طهارة وبعض المشايخ قالوا إن فعل ذلك بتأويل قوله تعالى {فأينما تولوا فثم وجه الله} لا يكون كافرًا وقال مشايخ بخارا منهم القاضي الإمام أبو علي السغدي وشمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى إذا صلى إلى غير القبلة لا يكفر وكذا إذا صلى بالثوب النجس لأن الصلاة إلى غير القبلة جائزة حالة الاختيار وهو التطوع على الدابة ومن العلماء من جوز الصلاة في الثوب النجس فلا يحكم بكفره أما إذا صلى بغير الطهارة متعمدًا فإنه يصير كافرًا وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى يكون زنديقًا لأن أحدًا لم يجوز الصلاة بغير طهارة فيكون استخفافًا بالله

تعالى صلى في المسجد في ليلة مظلمة بالتحري ثم تبين أنه صلى بغير القبلة جازت صلاته لأنه ليس عليه أن يقرع أبواب الناس للسؤال عن القبلة ولا يعرف القبلة بمس الجدران والحيطان لأن الحوائط لو كانت منقوشة لا يمكنه تمييز المحراب من غيره وعسى يكون ثمة هامة تؤذيه فجاز له التحري المصلي إذا نوى مقام إبراهيم ولم ينو الكعبة تكلموا فيه قال الفقيه أبو أحمد العياضي إن لم يكن الرجل أتى مكة أجزأه لأن عنده المقام والبيت واحد وإن كان أتى مكة لا يجوز له لأنه عرف أن المقام غير البيت فلا تجوز صلاته إلا أن يريد به الجهة فحينئذ تجوز صلاته ولو نوى أن قبلته محراب مسجده لا تجوز صلاته لأن المحراب ليس بقبلة بل هو علامة وقوله وجهت وجهي للصلاة لا ينوب عن نية القبلة بعض مسائل النية يأتي في باب افتتاح الصلاة إن شاء الله تعالى وأما معرفة الأوقات فأول وقت الفجر حين يطلع الفجر المستطير الفجر فجران سمى العرب الأول كاذبًا وهو البياض الذي يبدو كذنب السرحان ويعقبه ظلام لا يخرج به وقت العشاء ولا يثبت به شيء من أحكام النهار والثاني هو البياض الذي يستطير ويعترض في الأفق لا يزال يزداد حتى ينتشر سمي مستطيرًا لذلك يثبت به أحكام النهار من حرمة الطعام والشراب للصائم وجواز أداء الفجر وآخر وقت الفجر حين تطلع الشمس وأما وقت الظهر اتفقوا على أن أول وقت الظهر حين تزول الشمس واختلفوا في آخر وقت الظهر قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى آخر وقت الظهر حين صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال وقال صاحبهاه رحمهما الله تعالى حين صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال وطريق معرفة الزوال وفيء الزوال أن تغرز خشبة مستوية في الأرض مستوية فما دام الظل في الانتقاص فالشمس في حد الارتفاع فإذا أخذ الظل في الازدياد علم أن الشمس قد زالت فاجعل على رأس الظل علامة فمن موضع العلامة إلى الخشبة يكون فيء الزوال فإذا زاد على ذلك وصارت الزيادة مثل ظل أصلي العود سوى فيء الزوال يخرج وقت الظهر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما إذا صارت الزيادة مثل العود سوى فيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت