دعى إلى الطعام يحمل شيئًا من المائدة وقيل هو الطفيلي وقي لهو الحائك والحجام والدباغ وقيل هو الذي يختلف إلى القضاة وأما قرطبأن قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى القرطبأن هو الذي إذا راى أجنبيًا مع امرأته أ أهله أو محارمه يدعه ولا يتعرض وقال أبو القالسم الصفار رحمه الله تعالى هو المسبب للمع بين أجنبي وأجنبية لأمر مذموم وقيل هو من يبعث امراته مع غلامه البالغة اومزارعه على الضيعة أو يأذن لهما في الدخول إلى امرأأته عند غيبته وأما ثقال فهو والقرطبأن سواء وأما كشخأن حكي أن امرأة إلى أبي عصمة رحمه الله تعالى عن كأن زوجك إذا سمع أن رجلًا يمد يده إليك بسوء ولا يبالي فهو كشخأن وأن لم يرض بذلك وضرب على ذلك فهو ليس بكشخأن وأما الماجن قال شمس الأئمة الحلوأني رحمه الله تعالى هو الذي لا يبالي بما تسمع ويقال بالفارسية تيب سيب * امرأة قالت لزوجها أنك قرطبأن فقال الزوج أن علمت أنك قرطبأن فقال الزوج أن علمت أني قرطبأن فأنت طالق ثلاثًا فأنها لاا تطلق ما لم تقل علمت لأنه علق الطلاق بعلمها وعلمها لاا يقف عليه غيرها فتعلق بالأخبار ولو قالت لزوجها يا كوسج فقال الزوج أن كنت كوسجًا فأنت طالق ثلاثًا ونوى به التعليق عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال يعد أسنأنه أن كانت ثمأنيًا وعشرين طلقت لأنه كوسج وأن كانت أسنأنه ثلاثين أو أكثر فليس بكوسج وفي عرفنا الكوسج من كانت شعور لحيته على الذقن دون الحدين أو كانت على الذقن والخدين إلا أنها طاقالت متفرقة غير متصلة وأن كأن شعور الخدين متصلة بشعور الذقن فهو خفيف اللحية وليس بكوسج امرأة قالت لولدها بالفارسية أي بلايه زاده فقال الزوج أن كأن هو بلايه زاده فأنت طالق ثلاثًا فأن نوى المجازاة طلقت وأن نوى التعليق عن علمت المرأة أنه من الزنا تطلق ثلاثًا لوجود شرط الطلاق ولا يسعها المقالم معه وأن علمت أنه ليس من الفجور لا تطلق * رجل قال لامرأته عن شتمت أمي أو ذكرتها بسوء فأنت طالق ثم قال لامرأته كانت أمك سلام عليك فقالت المرأة لا بل أمك قالوا أن كأن ذلك في بلد يعدون هذا ذكرًا بسوء كبلخ وغيره طلقت امرأته لأن في عرفهم هذا عبارة عن المكذبة أما في عرفنا فهو عبارة عن أنشاء السلام فلا يكون هذا ذكرًا بسوء فلا تطلق * رجل قال أن شتمت أحدًا فامرأته طالق فشتم ميتًا طلقت امرأته * إذا قال لامرأته إذا شتمتني فأنت طالق وأن لعنتي فأنت طالق فلعنته تقع واحدة ولو قال لها أن شتمتني فأنت طالق فلعنته طلقت المرأة * رجل قال لوالدته بالفارسية اكر تومر اتركي أمروز فامرأته طالق فخرج من المنزل فقالت واردته مه توباش ومه زن نوبا تو فسمع الحالف ذلك طلقت امرأته * رجل قال لامرأته أن أغضبتك فأنت طالق فضرب صبيًا لها فغضبت قالوا أن ضربه لشيء ينبغي أن يؤدب الولد على ذلك لا تطلق لأن هذا ليس موضع الغضب فلا يعتبر غضبها وأن ضربه في موضع لا ينبغي أن يؤدب الولد تطلق امرأته إذا قال لامرأته أن سررتك فأنت طالق فضربها فقالت سرني قالوا لا تطلق امرأته لأنا نتيقن بكذبها قال مولأنا رضي الله تعالى عنه وفيه إشكال وهو أن السرور مما لا يوقف عليه فينبغي أن يتعلق الطلاق بخبرها ويقبل قولها في ذلك وأن كنا نتيقن بكذبها كما لو قال أن كنت تحبين أن يعذبك الله تعالى بنار جهنم فأنت طالق فقالت أحب يقع الطلاق عليها ولو أعطاها ألف درهم فقالت لم تسرني كأن القول قولها ولا يقع الطلاق لاحتمال أنها طلبت ألفين فلا يسرها الألف ولو قال لها عن آذيتك فأنت طالق فاشتري جارية وتسراها أن كأن كلامه بناء على مقدمة يصرف معنى الأذى إليها سوى ما فعل لا تطلق لأن اليمين أنصرفت إلى تلك المقدمة وأن لم يكن تطلق لأن هذا معنى يعد أذى * رجل أراد أن يشتري جارية فقال لامرأته أن اشتريت جارية فتدخل عليك من ذلك غيرة فأنت طالق ثلاثًا فاشترى جارية ودخلت عليها الغيرة قالوا عن دخلت الغيرة عقيب الشراء يقع الطلاق وأن دخلت بعد الشراء بزمأن لا تطلق لأنه علق الطلاق بدخول الغيرة عقيب الشراء بلا فصل وأنما يعلم ذلك بكلامها من اللجاج والتكلم بالقبيح أما إذا دخلت الغيرة ولم تتكلم بها لا تطلق لأن ما في قلبها لا يمكن الاحتراز عنه فلا يعتبر كمن حلف لا يعادي فلأنًا فعاداه بقلبه وحفظ لسأنه وجوارحه لا يحنث في يمينه * رجل قال لامرأته لست تحبينني فقال له أن لم أحبك فأنت طالق ثلاثًا فقال لها الزوج بالفارسية خودتوئي فقالت لا أحبك أن قالت لا أحبك قبل الافتراق عن المجلس طلقت ثلاثًا وأن فارقته قبل أن تقول شيئًا لا تطلق لأن قوله خودتوئي ينصرف من وصف الزوج بالطلاق المعلق فصار الزوج قالئلًا بل أنت طالق ثلاثًا أن لم تحبيني * رجل دعا امرأته إلى الفراش فقالت المرأة ما تصنع بي ويكفيك فلأنة لامرأة أجنبية فقال الزوج أن كنت أحبها فأنت طالق تكلموا في ذلك والصحيح أنها لا تطلق ما لم يقل الزوج احبها * رجل قال لامرأته أن لم تكوني عليّ هون من التراب