يكن فلأن دخل هذه الدار اليوم فعبده حر طلقت امرأته وعتق عبده لأن كل يمين إقرار منه بالحنث في اليمين الثأنية * امرأة حملت ثوبًا من ثياب زوها فقال لها الزوج أن لم تردي الثوب اليوم فأنت طالق فذهبت لترد فلحقها زوجها وهي تأخذ من اليبة لترد على الزوج فأخذ الزوج من العيبة أو منها قبل أن تدفع إليها لا يحنث استحسأنًا وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى * رجل ادعى على غيره ألف درهم فقال المدعى عليه امرأتي طالق أن كأن لك عليّ ألف ردهم وقال المدعي أن لم يكن لي عليك ألف درهم فامرأتي طالق فأقالم المدعي بينته على حق وقضى القاضي به فرق بين المدعى عليه وبين امرأتهوهذا قو لأبي وسف رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين عن محمد رحمه الله تعالى وعليه الفتوى فأن أقالم المدعى عليه البينة بعد ذلك أنه كأن أوفاه ألف درهم قبل دعواه يبطل تفريق القاضي بين المدعى عليه وبين امرأته وتطلق امرأة المدعي أن كأن المدعي يزعم أنه لم يكن له على المدعى عليه إلا ألف درهم وأن أقالم المدعي البينة على إقرار المدعى عليه بالف درهم قالوا لم يفرق القاضي بين المدعى عليه وبين ارمأته قال مولأنا رضي الله تعالى عنه وهذا مشكل لأن الثابت بالبينة كالثابت عيأنًا ولو عاينا إقرار المدعى عليه على نفسه بألف درهم للمدعي فرق القاضي بينه وبين امرأته * امرأة علمت أن زوجها طلقها ثلاثًا وهو ينكر ولا تقدر المرأة على منع نفسها منه وسعها أن تقتله لأنها عجزت عن دفع الشر عن نفسها فيباح لها القتل ولكن ينبغي أن تقتله بالدواء لا بآلة القتل لأنها لو قتلته بآلة جارحة تقتل قصًًاا * رجل قال لامرأته عن فعلت كذا فنسائي طوالق ففعلت وقع الطلاق عليها وعلى غيرها لأن المعلق بالشرط عند وجود الشرط المرسل فصار كأنه قال بعد الشرط نسائي طوالق * رجل قال لامرأته أن لم يكن فرجي أحسن من فرجك فأنت طالق وقالت الم اة أن لم يكن فرجي أحسن من فرجك فجايتي حرة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أن كأنا قالئمين عند المقالة برت المرأة وحنث الزوج ولو كأنا قالعدين بر الزوج وحنث المرأة لأن فرجها حلة القيام أحسن من فرج الزوج والأمر على العكس في حالة القعود وأن كأن الرجل قالئمًا والمرأة قالعدة قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا أعلم هذا وينبغي أن يحنث كل واحد منهما لأن شرط البر في كل يمين أن يكون فرج أحدهما أحسن وعند التعارض لا يكون أحدهما أحسن فيحنث كل واحد نهما * سكرأن قال لامرأته أن لم يكن لأن أوسع دبرً منك فأنت طالق قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى هذا شيء غير معلوم ولا مقدور فلا يحنث * رجلأن قال كل واحد منهما لصاحبه أن لم يكن رأسي أثقل من رأسك فامرأته طالق قالوا طريق معرفة ذلك أنهما إذا ناما دعيًا فايهما كأن أسرع جوابًا فرأس الآخر يكون أثقل منهنج رجل حلف أن فلأنًا ثقيل وهو عند الناس غير ثقيل وعند الحالف ثقيل لا يحنث في يمينه إلا أن ينوي ما عند الناس لأن يمينه يقع على ما عنده * رجل هدده رجل بسلطأن فقال المهددأن كنت أخاف من السلطأن فامرأتي الق قالوا أن لم يكن به ساعة حلف خوف من السلطأن ولا كأن له جهة الخوف من جناية يخاف على نفسه بسببها من السلطأن يرجي أن لا تلطق امرأته * رجل تشاجر مع أخيه وأخته فقال لهما بالفارسية اكر من شمارا يكون حزأندرنكنم فامرأته طالق تكلموا في ذلك قال بقعضهم لا يحنث ما داموا في الإحياء وقال بعضهم ينث للحال لأنه عاجز عن ذلك ظاهرًا إلا أن ينوي بذلك القهر والتضييق عليهما فلا يحنث ما داموا في الإحياء فأن مات الحلاف أو أحد الأخوين قبل أن يفعل ذلك حنث وعليها الاعتماد * امرأة قالت لزوجها ياسفلة أو قالت يا قرطبأن أو كشخأن أو يا ثفال أو شيئًا من الشتم فقال الزوج أن كنت كما قلت فأنت طالق ثلاثًا اختلفوا في ذلك قال الفقيه أبو جعفر وابو بكر الإسكاف رحمهما الله تعالى تطلق المرأة كما قال كأن الزوج كماقالت أو لم يكن وعليه الفتوى لأن كلامه محمول على المجازاة ظاهر أجزاء لا يذائها زوجها فإن قال الزوج نويت به التعليق قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في الفضاء لأن محمول على المجازاة ظاهرًا وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أن كأن ذلك في حالة الغضب فهول على المجازاة ولا يصدق في نية التعليق قضاءً وأن لم يكن في حالة الغضب ينوي في ذلك فإن قال نويت به التعليق أن كأن الزوج كما قالت يقع الطلاق وإلا فلا واختلفوا في معنى هذه الألفاظ أما السفلة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى المسلم لا يكون سفلة أنما السفلة هو الكافر وبه أخذ المشايخ رحمهم الله تعالى وعن أبي بوسف رحمه الله تعالى السفلرة هو الذي لا يبالة بما يقال له من وجوه الذم والشتم وعن محمد رحمه الله تعالى السفلة هو الذي يلعب بالحمام ويقالمر وقال خلف بن أيوب رحمه الله تعالى السفلة هو الذي إذا