فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 961

ولا يسن فيه التكرار. وإن مسح برؤوس الأصابع والكف لا يجوز إلا أن يبلغ ما ابتل من الخف عند الوضع مقدار الواجب وذلك ثلاثة أصابع من أصغر أصابع اليد. وإن مسح بإصبع أو إصبعين لا يجوز. وإن مسح بالإبهام والسبابة إن كانتا مفتوحتين جاز لأن ما بينهما مقدار إصبع آخر وقد ذكرنا هذا في مسح الرأس وإن مسح بإصبع واحد ثم بلها فمسح الخف ثانيًا وثالثًا إن مسح كل مرة غير الموضع الذي مسحه جاز كأنه مسح بثلاثة أصابع ويجوز المسح على الخف ببلل الغسل كانت البلة قاطرة أو لم تكن ولا يجوز ببلل بعد المسح وتفسيره إذا توضأ ثم مسح الخف ببلة بقيت على كفه بعد الغسل جاز ولو مسح برأسه ثم مسح الخف ببلة بقيت على الكف بعد المسح لا يجوز لأنه مسح الخف ببلة مستعملة بخلاف الأول ولا يمسح بعد مضي المدة ومدة المقيم يوم وليلة ومدة المسافر ثلاثة أيام ولياليها يعتبر المدة من وقت الحدث لا من وقت اللبس ولا من وقت المسح عندنا وتفسير ذلك أن المقيم إذا أحدث بعد طلوع الفجر فتوضأ ودام على وضوئه إلى الضحوة ولبس خفيه ثم أحدث بعد الزوال ولم يتوضأ حتى دخل وقت العصر ثم توضأ فإنه يمسح إلى ما بعد الزوال من الغد ويعتبر المدة من وقت الحدث بعد اللبس وإذا انقضت المدة وهو على وضوئه فإنه ينزع خفيه ويغسل رجليه خاصة. وإن انقضت مدة المسح وهو محدث فإنه ينزع خفيه ويستقبل الوضوء. ولو نزع خفيه قبل انقضاء مدة المسح أو نزع إحدى الخفين وهو على وضوئه فإنه ينزع خفيه ويغسل رجليه. وإن نزع بعض الخف فإن خرج أكثر العقب إلى الساق فهو بمنزلة ما لو خرج الكل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا خرج الأكثر ظهر القدم فهو كخروج الكل وهن محمد رحمه الله تعالى إذا بقي في الخف مقدار ثلاثة أصابع من ظهر القدم لا ينتقض مسحه. ولو كان صدر القدم في موضعه والعقب يخرج ويدخل لا ينتقض مسحه. إذا لبس مكعبًا لا يرى من كعبيه أو قدميه إلا مقدار إصبع أو إصبعين جاز المسح وهو بمنزلة الخف الذي لا ساق له ولو لبس خفًا إن فتق خرزه أو أصابه شق يدخل فيه ثلاثة أصابع

إذا أدخلت إلا أنه لا يرى شيء من قدميه جاز عليه المسح لأن المانع انكشاف ما يجب غسله ولم ينكشف وكذا إذا ظهر إصبع أو إصبعان. وكذا ولو كان طول الخرق أكثر من ثلاثة أصابع وانفتاحه أقل من ثلاثة أصابع جاز المسح عليه. وإن كان انفتاحه ثلاثة أصابع يظهر منه أطراف ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجل لا يجوز لأن الثلاث أكثر القدم فإذا ظهر ذلك يجب غسله فيجب غسل الباقي هذا إذا كان الخرق في مقدم الخف في أعلى القدم أو في أسفله فإن كان الخرق في موضع العقب إن كان يخرج منه أقل من نصف العقب جاز عليه المسح وإن كان أكثر لا يجوز. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية أخرى يمسح حتى يبدو أكثر من نصف العقب ولو كان الرجل أعرج يمشي على صدر قدميه وقد ارتفع العقب عن موضع عقب الخف كان له أن يمسح ما لم يخرج قدمه إلى الساق ولو كان الخف واسعًا إذا رفع القدم حتى يخرج العقب وإذا وضع القدم عاد العقب إلى موضعه وهذا مما لا بأس به يجوز عليه المسح. ولو قطع رجله إن بقي من ظهر القدم مقدار ثلاثة أصابع فلبس عليها الخف إذا كان مسحه يقع على جميع الباقي وإن كان الذي بقي من ظهر القدم أقل من ثلاثة أصابع لا يجوز عليه المسح. وكذا لو بقي مما يلي العقب مقدار ثلاثة أصابع ولم يبق من قبل الأصابع مقدار ذلك لا يجوز المسح لأن محل المسح المقدم دون المؤخر. وكذا لو قطعت رجله من الكعب لا يمسح لأن غسل محل القطع واجب عندنا فيجب عليه غسل الرجل الأخرى. ولو لم يكن له إلا رجل واحدة فلبس عليها الخف جاز له أن يمسح. ولو ظهر من الخف الخنصر والوسطى والإبهام من كل إصبع منها شيء لا يجوز المسح ولو ظهر من الخرق الإبهام وهي مقدار ثلاثة أصابع من غيرها جاز عليها المسح يعتبر في هذا نفس الأصابع ويستوي فيه الصغير والكبير ولو كان في إحدى الخفين خرق قدر إصبع وفي الأخرى قدر إصبعين جاز المسح عليهما ولو كان في خف واحد خرق في مقدم الخف قدر إصبع وفي مؤخره مثل ذلك وفي جانبه مثل ذلك كل ذلك كان في الأسفل من الساق لا يجوز لأنه إذا جمع يصير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت