الصفحة 83 من 463

ولو أصاب المني البدن: لا يطهر إلا بالغسل رطبًا أو يابسًا، ذكره في الأصل.

قوله (ولو ذهب أكثر النجاسة عن الأرض بالشمس: جازت الصلاة على مكانها) أي مكان النجاسة، كالخمر إذا تخللت.

وقال زفر: لا يجوز، قياسًا على التيمم، وبه قال الشافعي.

وفي المنتقى:"أرض أصابها بول أو عذرة، ثم أصابها ماء المطر، إن كان المطر غالبًا قد جرى ماؤه عليه: فذلك مطهر له، وإن كان قليلًا لم يجر ماؤه عليه: لم يطهر".

قوله: (دون التيمم منه) أي من مكان النجاسة، وهذا بالاتفاق، وذلك لأن النص شرط التيمم بالصعيد الطيب.

قوله: (وإذا أصاب الخف أو النعل نجاسة لها جرم، فجفت فدلكه بالأرض: يطهر) هذا عند أبي حنيفة، لما روى الطحاوي في شرح الآثار بإسناده إلى أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعله، فإن كان فيهما أذى أو قذر فليمسحهما ثم ليصل فيهما"والمراد بالأذى: النجاسة العينية اليابسة، لأن الرطبة تزداد بالمسح انتشارًا أو تلوثًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت