الصفحة 82 من 463

قوله: (وكل شيء صقيل كالمرآة والسيف والسكين ونحوها: يطهر بالمسح) لأن النجاسة لا تتداخله، وعند الشافعي: يغسل.

قوله: (والمني نجس) وعند الشافعي: طاهر، لأنه أصل الآدمي المكرم، وليس من الكرامة تنجيس أصله، ولنا: قوله عليه السلام:"لا يغسل الثوب إلا من خمس ..."وعد منها المني، وإيجاب الطهارة لا يكون إلا بخروج النجس.

قوله: (يجب غسله رطبًا) أي يجب غسل المني حال كونه رطبًا، ويكفي بفركه حال كونه يابسًا، لقوله عليه السلام:"يا عائشة إذا رأيت المني رطبًا فاغسليه وإ، رأيته يابسًا فافركيه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت