وجه المناسبة بين الفصلين من حيث وجود المشقة في كل منهما
قوله: (من عجز عن قيام صلى قاعدًا يركع ويسجد) لما روي عن عمران بن الحصين قال:"كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال:"صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب"رواه أبو داود وابن ماجة والبخاري، ولكن في البخاري:"كانت بي بواسير"."
قوله: (فإن لم يطق) أي إن لم يقدر على الركوع والسجود (أومأ قاعدًا) وجعل سجوده أخفض من الركوع، ليتحقق الفرق بينهما، ويقعد مثل القعود في الصلاة، وقيل: يتربع، والفتوى على الأول.
قوله: (ولا يرفع إلى وجهه شيئًا ليسجد عليه) لما روي أن ابن مسعود:"دخل على مريض يعوده فرآه يسجد على عود، فانتزعه وقال: هذا مما عرض به لكم الشيطان".