الصفحة 189 من 463

وجه المناسبة بين الفصلين من حيث وجود المشقة في كل منهما

قوله: (من عجز عن قيام صلى قاعدًا يركع ويسجد) لما روي عن عمران بن الحصين قال:"كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال:"صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب"رواه أبو داود وابن ماجة والبخاري، ولكن في البخاري:"كانت بي بواسير"."

قوله: (فإن لم يطق) أي إن لم يقدر على الركوع والسجود (أومأ قاعدًا) وجعل سجوده أخفض من الركوع، ليتحقق الفرق بينهما، ويقعد مثل القعود في الصلاة، وقيل: يتربع، والفتوى على الأول.

قوله: (ولا يرفع إلى وجهه شيئًا ليسجد عليه) لما روي أن ابن مسعود:"دخل على مريض يعوده فرآه يسجد على عود، فانتزعه وقال: هذا مما عرض به لكم الشيطان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت