الصفحة 418 من 463

وكانت القراءة سهلًا عليهم، ولا كذلك في زمننا: فيستحسن، والتساويد والنقط والتعشير: لعجز العجمي عن التعلم إلا به، إلى هذا أشار المصنف بقوله: (ويباح في زماننا) .

وعلى هذا لا بأس بكتابة أسامي السور وعدد الآي، فهو وإن كان محدثًا: لمستحسن، وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان.

قوله: (ويباح تحلية المصحف) لما فيها من تعظيمه (وكذا نقش المسجد وزخرفته) أي تزيينه بماء الذهب من غير مال الوقف، لأن في ذلك تعظيم بيت الله، قال الله تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [التوبة: 18] .

ولا يجوز من مال الوقف، حتى إذا فعل منه: يلزم الضمان على الذي فعل.

قوله: (ويحرم استخدام الخصيان) لأن فيه تحريض الناس على الخصاء، وهو مثلة، وقد صح أنه عليه السلام: نهى عنها، فيحرم.

قوله: (ولا بأس بخصاء البهائم) لأنه عليه السلام"ضحى بكبشين أملحين موجوءين".

قوله: (وإنزاء الحمير على الخيل) لأنه عليه السلام"ركب البغلة واقتناه"ولو لم يجز: لما فعله، لأن فيه فتح بابه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت