الصفحة 315 من 463

هذا الفصل في بيان أحكام القران والتمتع

وهو مصدر: من قرنت إذا جمعت.

قوله: (القران أفضل من التمتع والإفراد) وقال الشافعي ومالك: الإفراد أفضل، وقال أحمد: التمتع أفضل.

ولنا: قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] . وإتمامهما: أن يحرم بهما من دويرة أهله، كذا فسرته الصحابة، وهو القران.

وحديث أنس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لبيك عمرة وحجًا"رواه البخاري ومسلم.

وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لبيك عمرة وحجًا"متفق عليه.

وعن علي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"كيف أهللت؟"قلت: أهللت بإهلالك، فقال:"إني سقت الهدي وقرنت"رواه أبو داود والنسائي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت