هذا الفصل في بيان أحكام القران والتمتع
وهو مصدر: من قرنت إذا جمعت.
قوله: (القران أفضل من التمتع والإفراد) وقال الشافعي ومالك: الإفراد أفضل، وقال أحمد: التمتع أفضل.
ولنا: قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] . وإتمامهما: أن يحرم بهما من دويرة أهله، كذا فسرته الصحابة، وهو القران.
وحديث أنس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لبيك عمرة وحجًا"رواه البخاري ومسلم.
وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لبيك عمرة وحجًا"متفق عليه.
وعن علي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"كيف أهللت؟"قلت: أهللت بإهلالك، فقال:"إني سقت الهدي وقرنت"رواه أبو داود والنسائي.