حجه"روى بمعناه أبو داود وغيره وصححه الترمذي."
قوله: (ولو كان نائمًا) أي ولو كان الحاج حال الوقوف نائمًا (أو مغمى عليه أو جاهلًا بها) أي بعرفة، لأن الأحاديث مطلقة تعرف في موضعها.
قوله: (والمرأة في أفعال الحج كالرجل) لأن أوامر الشرع عامة جميع المكلفين ما لم يقم دليل الخصوص.
قوله: (إلا في كشف الرأس) يعني إلا أنها لا تكشف رأسها، ولكن تكشف وجهها، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه"رواه أبو داود وغيره.