الصفحة 243 من 463

قوله: (ولا يدفعها المزكي إلى أصوله) وهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات من قبل الأب والأم وإن علوا (وفروعه) وهم الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا، لعدم تحقيق التمليك على الكمال.

قوله: (وزوجته) أي ولا يدفعها أيضًا إلى زوجته، لعدم كمال التمليك، ولوجود الاشتراك في المنافع بينهما.

قوله: (وزوجها) أي ولا تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها أيضًا، هذا عند أبي حنيفة، وعندهما: يجوز، لقوله عليه السلام:"لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة"رواه البخاري والطحاوي في شرح الآثار، وذلك حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جواز إنفاق زينب على زوجها عبد الله وأيتام لها في حجرها.

وله: أن المنافع متصلة، فلا يتحقق التمليك على الكمال.

والجواب عن الحديث: أن زينب كانت صناع اليدين، ولم يكن لها مال يجب عليها فيه زكاة، فكانت صدقتها على عبد الله نافلة لا فريضة.

قوله: (ومكاتبه) أي ولا يدفعها المزكي إلى مكاتبه ومدبره وأم ولده وعبده الذي أعتق بعضه، لعدم الإخراج الصحيح، لأن كسب المملوك لسيده، فصار كأنه دفع إلى نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت