فرخص له في ذلك"رواه ابن ماجة. ومعنى قوله: (أو لنصب) أن يكون عنده نصاب، فيقدم زكاة نصب كثيرة ليست في ملكه بعدك فإنه يجوز، خلافًا لزفر."
قوله: (المعدن والركاز) أي هذا بيان أحكام المعدن والركاز.
والمعدن: اسم لمال خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقها.
والكنز: اسم لمال دفنه بنو آدم. والركاز: اسم لهما جميعًا، فقد يذكر ويراد به المعدن، وقد يذكر ويراد به الكنز.
قوله: (ومن وجد معدنًا من جوهر ذائب) كالذهب والفضة والنحاس والرصاص ونحوها (في أرض مباحة: ففيه الخمس) وقال الشافعي: لا شيء فيه، لأنه مباح سبقت يده إليه، إلا إذا كان ذهبًا أو فضة: فإنه يجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا، من غير اشتراط الحول.
ولنا: قوله عليه السلام:"العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس"رواه البخاري وغيره.
وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"في الركاز الخمس"، قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال:"الذهب الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقت"رواه البيهقي.
قوله: (والباقي له) أي أربعة أخماسه للواجد.