الصفحة 111 من 463

الشافعي: بأذان وإقامتين، والدليل لنا في هذا الباب ما قال ابن مسعود رضي الله عنه:"والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا لوقتها، إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع"رواه البخاري ومسلم.

قوله: (ويستحب الوتر في آخر الليل) إن وثق بالانتباه، لقوله عليه السلام:"اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا"رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وإن لم يثق بالانتباه: أوتر قبل النوم، لحديث جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام قال:"أيكم خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر ثم ليرقد"رواه مسلم وغيره.

قوله: (وقت الجمعة وقت الظهر) حتى يخرج وقتها بخروج وقت الظهر،

وعند مالك: لا يخرج إلى المغرب، وعند الحنابلة: يجوز قبل الزوال.

قوله: (ووقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس إلى زوالها) لأنه عليه السلام"كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت