الصفحة 110 من 463

قوله: (وتعجيل المغرب) أي يستحب تعجيل صلاة المغرب (دائمًا) يعني في الصيف والشتاء، والسفر والحضر جميعًا، لقوله عليه السلام:"لن تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم"رواه أحمد وأبو داود.

فإن قلت: كيف وجه التمسك به؟ قلت: لما كان التأخير سببًا لزوال الخير، كان التعجيل سببًا لاستجلابه.

قوله: (وتأخير العشاء) أي يستحب تأخير العشاء (إلى ثلث الليل) لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخر العشاء حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فقال عمر: يا رسول الله نام النساء والولدان، فخرج فقال:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا العشاء في هذه الساعة"رواه البخاري ومسلم.

قوله: (وفي يوم الغيم يعجل العصر والعشاء) أما العصر: فلئلا يقع في حال تغير الشمس، وأما العشاء فلئلا يؤدي إلى تقليل الجماعة على اعتبار المطر والطين.

قوله: (ويؤخر البواقي) وهي الفجر والظهر والمغرب، أما الفجر: فلأنه إذا عجل لأدى إلى تقليل الجماعة بسبب الظلمة، ولأنه لم يؤمن أن يقع قبل الصبح. وأما الظهر: فلئلا يقع قبل الزوال، وأما المغرب: فلئلا يقع قبل الغروب.

قوله: (ولا يجمع بين صلاتين في وقت) مثل ما يجمع الشافعي بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، لعذر السفر والمطر ولو في الحضر. ولا جمع عندنا إلا في موضعين: الأول: في عرفة، يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين، حتى لا يجوز للمنفرد ذلك عند أبي حنيفة، خلافًا لهما، والثاني: في مزدلفة: يصلي الإمام بهم المغرب والعشاء في وقت العشاء بأذان وإقامة واحدة، وعند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت