فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 140

-باب إزالة النجاسة -

الطهارة الحسية إما أن تكون عن حدث وتقدم الحديث عنها, وإما أن تكون عن نجس وخبث وهي المقصودة هنا.

س254: ما الخبث؟

ج/ الخبث عين مستقذرة شرعًا.

وقولنا (عين) أي ليست وصفًا ولا معنى, وقولنا (شرعًا) : أي الشرع الذي استقذرها, وحكم بنجاستها وخبثها, والنجاسة إما حكمية وإما عينية.

س255: وما المراد بهذا الباب؟

ج/ المراد بهذا الباب النجاسة الحكمية: وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها.

وأما العينية: فإنه لا يمكن تطهيرها, فلو أتينا بماء البحر لتطهير روثه حمار مثلًا فإنها لا تطهر أبدًا لأن عينها نجسة, إلا إذا استحالت على رأي بعض العلماء.

س256: ما أقسام النجاسة؟

ج/ النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1.مغلظة ... 2. متوسطة. 3. مخففة.

فالمغلظة: كنجاسة الكلب.

والمتوسطة: هي ما عدا النجاسة المغلظة والمخففة.

والمخففة: كبول الغلام الذي يأكل الطعام.

س257: هل يجزئ في غسل النجاسات زوال عين النجاسة ولو كانت بغسله واحد أم لابد من التسبيع قياسًا على ولوغ الكلب؟

ج/ الراجح أنه يجزئ في غسل النجاسات زوال عين النجاسة ولو كانت بغسله واحدة, فإن لم تزل إلا بغسلتين فغسلتين وهكذا.

والدليل على ذلك:

قول النبي - لما بال الأعرابي في المسجد - أريقوا على بوله ذنوبًا من ماء - [1] , وإن كانت النجاسة ذات جُرم فلابد من إزالة الجُرم (كما لو كانت عذره أو دمًا جفّ) ثم يتبع بالماء,

(1) رواه البخاري ومسلم من حديث أنس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت