ج/ أجاب عن ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قائلًا (إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء فإنها تمسح عليه, ولا حاجة إلى أن تنقض الرأس وتحتّ هذا الحناء, لأنه ثبت أن النبي - كان في إحرامه ملبدًا رأسه, فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له, وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل) [1] .
(1) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين 11/ 271.