27 -أيما عبد كاتب على مبلغ فأداه إلا حبة فهو عبد الآخرون: إذا بقي عليه أقل من درهم فليس بعبد
28 -تقطع اليد في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم على الأقل ابن عباس، وابن مسعود: لا قطع في أقل من عشرة دراهم [1]
29 -لا طلاق ولا عتاق في الإغلاق الأحناف: يعتق العبد ويقع الطلاق
30 -المطلقة ثلاثا تعتد في بيت زوجها ولا تخرج فاطمة بنت قيس: يجوز خروجها من بيت زوجها.
31 -لو خلف الميت بنتين وبنت بنت واحدة وابن ابن واحد، فالثلثان للبنتين والباقي بين بنت البنت وابن الابن ابن مسعود: الباقي لولد الولد فقط [2] ولا نصيب فيه لبنت البنت.
بالإضافة إلى عدد كبير من الآراء الفقهية والمسائل الفرعية التي تزخر بها كتب الأحاديث، ومعظمها موجود في موطأ الإمام مالك (ح) ، وينبني عليه فقه أهل المدينة.
(1) قول ابن عباس في سنن الدارقطتي 3/ 190 - 192.
(2) سنن الدارمي برقم 2892.