فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 367

27 -أيما عبد كاتب على مبلغ فأداه إلا حبة فهو عبد الآخرون: إذا بقي عليه أقل من درهم فليس بعبد

28 -تقطع اليد في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم على الأقل ابن عباس، وابن مسعود: لا قطع في أقل من عشرة دراهم [1]

29 -لا طلاق ولا عتاق في الإغلاق الأحناف: يعتق العبد ويقع الطلاق

30 -المطلقة ثلاثا تعتد في بيت زوجها ولا تخرج فاطمة بنت قيس: يجوز خروجها من بيت زوجها.

31 -لو خلف الميت بنتين وبنت بنت واحدة وابن ابن واحد، فالثلثان للبنتين والباقي بين بنت البنت وابن الابن ابن مسعود: الباقي لولد الولد فقط [2] ولا نصيب فيه لبنت البنت.

بالإضافة إلى عدد كبير من الآراء الفقهية والمسائل الفرعية التي تزخر بها كتب الأحاديث، ومعظمها موجود في موطأ الإمام مالك (ح) ، وينبني عليه فقه أهل المدينة.

(1) قول ابن عباس في سنن الدارقطتي 3/ 190 - 192.

(2) سنن الدارمي برقم 2892.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت