فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 583

&*مسألة: إِذا انقطع النعل أَو تحرق ينبغي للمتنعل أن يسترجع، لقوله تعالى: { وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ } (1) ، فإن التنوين الداخلة على المصيبة للتقليل أي ولو مصيبة قليلة حقيرة، وكذلك فعله رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ وأمر به أصحابه … (2) .

&*وفيه: مسألة..النعال المزينة بأعلام الذهب والفضة، فمنهم مَن يجعل على السقف والطرفين مع العقب شيئًا مِن الذهب والفضة بحيث يزِيد على قدر أربعة أصابع، ومنهم مَن يلصق بها الأطلس وغيرها مِن الثياب المحرمة …وحاصل ما نحن فيه حكم الثياب الأخرى كالقميص والعمامة وغيرها بلا شك ولا ريب، فإن كان فيه قدر أربع أصابع من الذهب والفضة أَو الحرير أَو غيرها مِمَّا يحرم استعماله أَو أقل مِن قدر أَربع أصابع أَو أعلام متفرقة يجوز لبسه، كما صرَّحوا به في القلنسوة وإلا لا و، الله أعلم بالصواب وعنده حسن المآب" (3) ."

*وفيه: تتمة: قد يسأل هل في الجَنَّة والنار أيضًا يلبس النعال أم لا؟ فجوابه: نَعَمْ، أما وجودها في الجَنَّة فظاهر مِمَّا تقرَّر في مقرِّه أن في الجَنَّة كلّ شَيْء مِمَّا يبتغيه العَبْد ويرتضيه … (4) .

أما الباب الثاني: فيما يتعلق بالنَّعال النبوية على صاحبها أفضل الصَّلوات والتَّحية على سبيل التَّلخيص، بترتيب لطيف، وفيه فصلان:

الفصل الأول: في العادات النَّبوية المتعقلة بالنَّعل (5) .

والفصل الثاني: في أمور متفرقة لا توجد إِلا في قليل من الزبر المتعلقة بالنعال النبوية ـ على صاحبها أفضل الصَّلاة والتحية ـ (6) .

(1) من سورة البقرة ، الآيتان (155،156)

(2) ينظر (( غاية المقال ) ) (ص140-141) .

(3) ينظر (( غاية المقال ) ) (ص1410142) .

(4) ينظر المصدر السابق (ص142) .

(5) ينظر المصدر نفسه (ص143) .

(6) ينظر المصدر السابق (ص149) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت