&*وفيه: مسألة: يستحبُّ أن ينقض نعليه إِذا أراد أن يلبسهما لئلا يكون فيه شيْء يؤذيه، صرَّح به في (( خزانة الرِّوَايَة ) )، وغيره: في الخف (1) .
&وفيه: وليعلم أن النفض لا يختص بالخف بل ينبغي في كُلّ ثوب خفًا كان أَو نعلًا، قميصًا كان أَو عمامة، أَو غيرها، إِنَّمَا ذكره الفقهاء في الخف لورود النّص والقصة فيه خاصة (2) .
&*وفيه: مسالة: لا بأس بالإعانة بالغير في التنعل …قلت: الإعانة في التّنعل كالإعانة في الوضوء، وقد ذَكَرَ فقهائنا أن الإعانة في الوضوء جائزة لا بأس بها، بشرط أن يكون المستعين آمنًا من التّكبر، والافتخار، ونحو ذلك، وينبغي أن لا يعتادها بل يفعل ذلك أحيانًا (3) .
&وفيه: مسألة: يجوز خرز النّعال، والخصاف، أي خياطتها بشعر الخنزير للضرورة، بخلاف بيع شعر الخنزير فَإِنَّه لَا يجوز؛ لأنه نجس العين، ويوجد مباح الأصل، فلا ضرورة إِليه، كذا في (( الهداية ) ) (4) .
&*وفيه: مسالةٌ: صرَّح بعض فقهائنا كصاحبِ (( عين العلم ) )وغيره: بأنَّهُ يستحبُّ لِمَنْ أراد أن يدخل في المقابر لزيارة القبور عليه أن يخلع نعليه، ويزور حافيًا لنهي النَّبِيّ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ … (5) .
عقَّب عليه الإمام اللكنوي، فقال: ٍلَمَّا لم تكره الصَّلاة متنعلًا مع كونها أرفع العبادات، لا تكره زيارة القبور متنعلًا بالطريق الأولى، والله أعلم (6) .
(1) ينظر (( غاية المقال ) ) (ص134) .
(2) ينظر المصدر السابق (ص135-136) .
(3) ينظر المصدر نفسه (ص136) .
(4) ينظر المصدر السابق (ص136) .
(5) ينظر المصدر نفسه (ص137) .
(6) ينظر المصدر السابق (ص138) .