فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 583

&وفيه: مسألة: ينبغي للمتنعل أن يمشي أحيانًا حافيًا؛ ليحصل الاقتداء بعادة النَّبِيّ ـ عليه الصَّلَاة والسلام ـ على ما أفاده الحَافِظ زين الدِّين العراقي في (( ألفية السيرة ) ) (1) .

وفيه: إِذا كان الرجل حافيًا ينبغي أن يحتاط مواضع النجاسة بحيث لا يلوث رجله؛ لكي لا يدخل الوسوسة في قلبه، كما كانت سيرة الصَّحَابَة ومن بعدهم (2) .

&*وفيه: مسألة: يكره أن يمشي في نعل واحدة؛ لورود النهي عنه، وذكر صدر الشَّرِيعَة في (( التوضيح ) ): أن هذا النهي للإرشاد لا للتحريم، فيعلم منه أَنَّهُ مكروه تنزيهًا (3) .

&*وفيه: مسألة: يستحبُّ أن يلبس النعل في الرجل اليمنى، ثمَّ باليسرى، وعند النزع يفعل بالعكس، كذا في (( خزانة الرِّوَايَة ) )، وغيره (4) .

&*وفيه: مسالةٌ: ينبغي أن يقعد في لبس النعال ونزعه (5) ، وقال:إن الأمر إرشادي لنعليه بحصول الراحة للقدمين،وقد يعلل أيضًا بأنه لو أكل متنعلًا ينفر عنه النَّاس خصوصًا في زماننا (6) .

&*وفيه: مسألةٌ: وعندي أن لبس النعل الصفراء جائز، لا سيما، وقد قال به: الزُّبَيْر ،وابنه عبد الله، ويحيى بن كثير، والقضاة في مصر والشام وغيرهم يلبسونها في سائر الآفاق (7) .

*وفيه: بقي هاهنا أمر آخر هو أَنَّهُ قد وردَ في بعضِ الرِّوَايَات أن أحبَّ الألوان إلى الله تعالى البياض، فهل هو أفضل أم الصفرة …والحقٌّ الذي يستفادُ مِن كلام جمهور المُحَدِّثِينَ، هو أن البياضَ أفضل الألوان والصفرة أفضلها بعده والله أعلم (8) .

(1) ينظر المصدر نفسه (ص126) .

(2) ينظر المصدر السابق (ص127) .

(3) ينظر المصدر نفسه (ص127) .

(4) ينظر المصدر السابق (ص129) .

(5) ينظر المصدر نفسه (ص132) .

(6) ينظر المصدر السابق (ص132) .

(7) ينظر المصدر نفسه (ص132) .

(8) ينظر المصدر السابق (ص134) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت