ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: أن الاستثناء إن كان قد وجد حقيقة مع كونه صريحًا إلا أنه معارض بما سبقه من ألفاظ الطلاق.
الثاني: أنه الاستدلال بالاجتهاد في مقابل النص؛ لأن مدار الأعمال على النيات كما هو نص الحديث، فلا اجتهاد في مورد النص.
الترجيح:
والراجح - والله تعالى أعلم - هو القول باشتراط النية لصحة الاستثناء في الطلاق للثبوت اشتراط النية في الأعمال بنص الحديث المشهور.