سمَّى عليها أم لم يسمَّ فهى حالات أجاز النبى - صلى الله عليه وسلم - فيها الأكل من الحيوان بشرط أن يسمَّى عليها عند الأكل كما روى أن قوما قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندرى أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - «سمُّوا عليه أنتم وكلوا» [1] وتجدر الإشارة إلى أن هذه حالات استثنائية لا يقاس عليها فالواجب أصلا ذكر اسم الله عند الذبح. وبالتالى فإن ترك التسمية عمدًا لا يحلَّ أكل اللحم.
3 -أن يكون الحيوان عند الذبح حيَّا حياة مستقرة: وفسرها البعض بأن يتحرك الحيوان بعد الذبح حركة شديدة وينفجر منه الدم، بينما فسرها البعض الآخر بأن يعلم أن المذبوح يعيش لو لم يذبح، أو أن يكون له مقدار ما يعيش به نصف اليوم [2] .
ب- المحرمات في الذبح: وهى التى أن ارتكبت لا يحل اللحم وتتمثل فيمايلى:
1 -ما أهلَّ به لغير الله بمعنى ذكر اسم غير الله على المذبوح لقوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} ولقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - «لعن الله من ذبح لغير الله» [3] .
2 -ما ذبح على الأنصاب: وهى حالة تاريخية لأن الأنصاب أحجار منصوبة حول الكعبة كان يذبح عليها العرب قربة فحرم الله سبحانه فعل ذلك على المسلمين في قوله تعالى وَمَا ذُبِحَ عَلَى
(1) نيل الأوطار للشوكانى: 8/ 157
(2) الموسوعة الفقهية - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت 21/ 180
(3) نيل الأوطار للشوكانى: 8/ 156 - رواه أحمد ومسلم والنسائى.