-صلى الله عليه وسلم - عن كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير» [1] ، ومن وجه آخر قد يكون تحريم اللحوم لا لذات الحيوان وإنما لكيفية إنهاء حياته وهى الأنواع المذكورة في أول سورة المائدة والمحددة في من الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وما أهل لغير الله به، وما ذبح على النصب، وإلى جانب هذه المحرمات توجد أنواع مختلف فيها فقها مثل الحمر الأهلية والحشرات والفيل والضب والخيل .. مما هو مبسوط في كتب الفقه، وعلى كل فإن المسلمين اليوم يجمعون على عدم أكل ما حرم من الحيوانات والطيور سواء بالإجماع أو ما اختلف فيه وهو ما يتأكد في النظم واللوائح الخاصة بالذبح والذبائح السابق الإشارة إليها.
ثانيا: الذابح:
وهو الشخص الذى يتولى عملية الذبح ومن الشروط المهمة فيه أن يكون مسلما أو كتابيا من اليهود والنصارى، وأن يكون عاقلا مميزا، وبناء على ذلك لا تحل ذبيحة غيرهم بالإجماع وذلك لقوله تعالى {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} .
ثالثا: آلة الذبح:
ويشترط فيها أن تكون حادَّة تقطع بحدَّها لا بثقلها أيا كانت المادة المصنوعة منها ماعدا السن والظفر لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - «ما أنهر الدم وذكر اسم
(1) نيل الأوطار للشوكانى -شركة مصطفى الحلبى 8/ 131 (رواه الجماعة إلا البخارى والترمذى) بالذبح والذبائح كما سبق ذكره.