ـــــــ
ويصير الوكيل وكيلا بالسكوت في مجلس الحكم حتى يسمع عليه البينة. والخامس أن يوكله بالخصومة جائز الإقرار عليه يصير وكيلا بالخصومة والإقرار جميعا عندنا خلافا للشافعي رحمه الله, ثم التوكيل بالإقرار صحيح ولا يصير الموكل مقرا عندنا إليه أشار محمد في باب الوكالة بالصلح وحكي عن الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي1 رحمه الله أن معنى التوكيل بالإقرار هو أن يقول للوكيل وكلتك أن تخاصم وتذب علي فإذا رأيت مذمة تلحقني بالإنكار واستصوبت الإقرار فأقر علي فإني قد أجزت لك. كذا في المغني والله أعلم
ـــــــ
1 هو أحمد بن محمد بن حامد أبو بكر الطواويسي الفقيه الحنفي المتوفي سنة 344هـ.الفوائد البهية ص 31.