فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 1659

حَتَّى ذكر الْقرَابَات كلهَا إِلَّا الْوَلَد فَقَالَ: أَلا ترَاهُ إِنَّمَا ترك ذكر الْوَلَد لِأَنَّهُ لما قَالَ {أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ} فقد دخل فِيهِ مَال الْوَلَد. قَالَ سُفْيَان: وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {إنَّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرَّا} قَالَ: فَهَل يكون النّذر إِلَّا فِيمَا يملك العَبْد. قَالَ أَبُو عبيد: فَهَذَا التَّأْوِيل حجَّة لمن قَالَ: مَال الْوَلَد لِأَبِيهِ مَعَ الحَدِيث الَّذِي ذكرنَا عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام. وَأما حجَّة من قَالَ: كل أحد أحقّ بِمَالِه فَإِنَّهُ يحْتَج بالفرائض يَقُول: أَلا ترى لَو أَن رجلا مَاتَ وَله أَب وورثة لم يكن لِأَبِيهِ إِلَّا السُّدس كَمَا سَمَّاهُ اللَّه وَيكون سَائِر المَال لوَرثَته فَلَو كَانَ أَبوهُ يملك مَال ابْنه لحازه كُله وَلم يكن لوَرَثَة الابْن شَيْء من ولد وَلَا غَيره وَمَعَ هَذَا حَدِيث يروي عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: كلّ أحد أَحَق بِمَالِه من وَالِده وَولده وَالنَّاس أَجْمَعِينَ. وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام أَن رجلا أَتَاهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت