فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 1659

من كنانتك يَقُول: ارتجعه من مَوْضِعه فَرده إِلَى ابْنك فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَن يفتات عَلَيْك بِمَالِه. وَمِنْه حَدِيث عبد الرَّحْمَن بْن أبي بكر حِين زوّجت عَائِشَة ابْنَته من الْمُنْذر بْن الزبير وَهُوَ غَائِب فَأنْكر ذَلِك وَقَالَ: أمثِلي يفتات عَلَيْهِ فِي بَنَاته أَي يفات بِهن وَهُوَ غير مَهْمُوز وَكَذَلِكَ كل من أحدث دُونك شَيْئا فقد فاتك بِهِ قَالَ معن بْن أَوْس يُعَاتب امْرَأَته: [الوافر]

فَإِن الصُّبْح منتظر قريب ... وَإنَّك بالملامة لن تفاتي

وَفِي [هَذَا -] الحَدِيث من الْفِقْه أَن الْوَلَد وَمَاله من كسب الْوَالِد. 65 / ب وَمِمَّا يصدقهُ الحَدِيث الآخر عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَن أفضل مَا أكل لرجل من كَسبه وَأَن وَلَده من كَسبه. وَكَانَ سُفْيَان بْن عُيَيْنَة يحْتَج فِي ذَلِك بآيَات من الْقُرْآن: قَوْله تَعَالَى {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ ولاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الَمَرِيْضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أنْفُسِكُمْ أنْ تأكُلُوْا مِنْ بُيُوِتكُمْ أوْ بُيُوْتِ آبَائِكُمْ أوْ بُيُوْتِ أُمَّهَاتكُم}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت