فهرس الكتاب

الصفحة 963 من 1659

كَادَت تَنْقَضِي عدتهَا ارتجعها ثمَّ طَلقهَا أُخْرَى ثمَّ كَذَلِك الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة يطول عَلَيْهَا الْعدة [إِلَى الثَّالِثَة -] ويضارّها بذلك يُقَال فِي قَوْله: {وَلاَ تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لتَعْتَدُوْا} إِنَّه هَذَا أَيْضا.

غضف وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] حِين خطب فَذكر الرِّبَا فَقَالَ: إِن مِنْهُ أبوابا لَا تخفىعلى أحدٍ مِنْهَا السَّلَم فِي السِّنِّ وَأَن تبَاع الثَّمَرَة وَهِي مُغْضِفةٌ لمّا تَطِب وَأَن يُبَاع الذَّهب بالوَرق نَسَاء. قَالَ أَبُو عَمْرو: المٌغضِفة المتَدلية فِي شَجَرهَا وكل مُسترخٍ أغضف قَالَ: وَمِنْه قيل للكلاب: غُضْفٌ لِأَنَّهَا مسترخية الآذان.

زها شقح سنَن قَالَ أَبُو عبيد: وَالَّذِي قَالَ أَبُو عَمْرو هُوَ كَمَا قَالَ وَلَكِن عمر لم يكره من بيعهَا أَن تكون مغضفة فَقَط إِنَّمَا كره بيعهَا قبل أَن يَبْدُو صَلاحها فَهِيَ لَا تكون فِي تِلْكَ الْحَال إِلَّا مغضفة فِي شَجَرهَا لم تجذ وَلم تقطف وَهَذَا مثل حَدِيث النَّبِي صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم إِنَّه نهى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى تَزْهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت