فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 1659

تضيع إِن تركتهَا من أم أَو أُخْت أَو بِنْت أَو غير ذَلِك. قَالَ الْأَصْمَعِي: بَات بحيبة سوء إِذا بَات بِسوء حَال وَشدَّة قَالَ وَيُقَال: فلَان يتحوب من كَذَا وَكَذَا إِذا كَانَ يتغيظ مِنْهُ ويتوجع قَالَ الطُّفَيْل بن عَوْف الغنوي: [الطَّوِيل]

فَذُوْقوا كَمَا ذقنا غذاة مُحَجّرِ ... مِن الغَيْظ فِي أكْبَادِنا والتَّحَوّبِ

وَقد يكون التحوب التَّعَبُّد والتجنب للمأثم وَمِنْه الحَدِيث الَّذِي يرْوى عَن زَيْدُ بْن عَمْرو بْن نفَيْل أَنه كَانَ يخرج إِلَى هُنَالك للتحوب وَبَعْضهمْ يرويهِ: التحيب.

فطر وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: كل مَوْلُود يُولد على الْفطْرَة حَتَّى يكون أَبَوَاهُ يُهَوَّدانِه أَو يُنَصِّرَانِه. قَالَ أَبُو عُبَيْد: فَسَأَلت عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ: كَانَ هَذَا فِي أول الْإِسْلَام قبل أَن تَنْزل الْفَرَائِض وَقبل أَن يُؤمر الْمُسلمُونَ بِالْجِهَادِ. قَالَ أَبُو عبيد: كَأَنَّهُ يذهب إِلَى أَنه لَو كَانَ يُولد على الْفطْرَة ثُمَّ مَاتَ قبل أَن يُهَوِّدَه أَبَوَاهُ أَو يُنَصِّرَاه مَا ورثهما وَلَا ورثاه لِأَنَّهُ مُسْلِم وهما كَافِرَانِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت