فهرس الكتاب

الصفحة 1102 من 1659

حَدِيث عُرْوَة أَنه كره المُفَدّم للمُحرم وَلم ير بالمُضرَّج بَأْسا.

مشق قَالَ أَبُو عبيد: والمُضرَّج دون المُشبَع ثمَّ المُوَرِّد بعده. وَفِي حَدِيث عُثْمَان [رَضِي اللَّه عَنهُ -] من الْفِقْه أَنه لم ير بالحمرة للْمحرمِ بَأْسا إِذا لم يكن ذَلِك من طيب وَمِنْه حَدِيث طَلْحَة بن عبيد الله [رَحمَه الله -] أَنه لبس ثَوْبَيْنِ ممشّقين وَهُوَ مُحرم فَأنْكر ذَلِك عَلَيْهِ عمر فَقَالَ: يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِنَّمَا هُوَ بمشق. وَقَالَ: كَذَلِك فِي حَدِيث جَابر بن عبد الله: كُنَّا نلبس الممشق فِي الْإِحْرَام إِنَّمَا هُوَ مَدر. وَفِي الحَدِيث [أَيْضا -] رخصَة فِي تَغْطِيَة الْمحرم وَجهه كَأَنَّهُ يرى [أَن -] الْإِحْرَام إِنَّمَا هُوَ فِي الرَّأْس خاصّة وَالنَّاس على حَدِيث ابْن عمر فِي هَذَا لقَوْله: إِن الذقن من الرَّأْس فَلَا تخمّروه فَصَارَ الْإِحْرَام فِي الْوَجْه وَالرَّأْس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت