فهرس الكتاب

الصفحة 714 من 2748

وأخرجه أبو داود من حديث الزهري عن سعيد، عن أبي هريرة.

وأخرجه الترمذي في آخر الطهارة عن ابن أبي عمر، وسعيد بن عبد الرحمن عنه به.

المسألة الرابعة: في بيان الفوائد:

قال الحافظ في الفتح: وفي هذا الحديث من الفوائد:

* أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته - صلى الله عليه وسلم - قبل استئذانه، ولما تقرر عندهم أيضا من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

* واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص، قال ابن دقيق العيد: والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد، ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك، لأن علماء الأمصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث عن التخصيص، ولهذه القصة أيضا إذ لم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصحابة، ولم يقل لهم: لم نهيتم الأعرابي؟ بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما.

* وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع، لأمرهم عند فراغه بصب الماء.

* وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة، لأن الجفاف بالريح، أو الشمس، لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو.

* وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة، ويلتحق به غير الواقعة لأن البلَّة الباقية على الأرض غسالة نجاسة، فإذا لم يثبت أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت